الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
4- الحجر على المدين المفلس:
يجوز الحجر على المدين اذا زادت ديونه الحالة على ماله.
الإحالة
المادة 375 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 375 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 32 سنة من صدوره
المادة 375: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 1546 لسنة 2008، تحت المادة 375
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2008 قرار قضائي رقم 1546 لسنة 2008 تحت المادة 375
. لمحكمة الاستئناف بمقتضى المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية الخيار في اتباع قرار النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز أو الإصرار على قرارها السابق . 2. ان الحجر لغة هو المنع ومنه سمي العقل حجراً لأنه يمنع الإنسان من فعل ما يضر ولا
قرار قضائي رقم 1546 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 375 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1996 قرار قضائي رقم 1538 لسنة 1996 تحت المادة 375
اشـترطت المـادة (375) من القانون المدني لجواز الحجر على المدين من قبل
المحكمة ان يكون الدين مستحق الاداء , وان تكون ديونه المستحقة الاداء تزيد على ماله , ولا يتوقف ذلـك على مطـالبة
الـدائن للمدين وان يثبت امتناعه عن الوفاء بل يكفي في ذلك ان يكون
قرار قضائي رقم 1538 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 375 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.