التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · الاجل

المادة 403من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا تبين من التصرف ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة حددت المحكمة أجل الوفاء مراعية موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضية منه عناية الحريص على الوفاء بالتزامه.

الإحالة

المادة 403 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 403 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1996
1996بعد 20 سنة من صدوره

المادة 403: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 885 لسنة 1996، تحت المادة 403

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1996 قرار قضائي رقم 885 لسنة 1996 تحت المادة 403
-1 اذا كان سند الدين لا يحمل تاريخا معينا للاستحقاق فان من حق صاحب السند المطالبة بقيمته باي وقت يشاء دون حاجة لانذار المدعى عليه ودون ان يكون الوفاء موقوفا على اثبات مقدرة المدين على الوفاء او ان حالته ميسورة ام لا , ولا تخضـع دعــوى المطالبـة ب

قرار قضائي رقم 885 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 403 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1991 قرار قضائي رقم 353 لسنة 1991 تحت المادة 403
ان الدعوى التي يقيمها الدائن على مدين بالمطالبة بدين اشترط الوفاء به عند الميسرة لا تصلح للحكم مباشرة بالزام المدين بالوفاء ، الا ان هذه الدعوى تصلح لمباشرة المحكمة صلاحيتها في تحديد اجل الوفاء وفقا لشروط واحكام المادة 403 من القانون المدني لان دعوى

قرار قضائي رقم 353 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 403 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1991 قرار قضائي رقم 81 لسنة 1991 تحت المادة 403
الدين المعلق على شرط لا يستحق الا بتحقيق الشرط ، فاذا كان الوفاء مشروطا عند المقدرة أو الميسرة ولم تطلب الدائنة من المحكمة تحديد أجل الوفاء ولم تقدم أية بينة لاثبات الوضع المادي للمدين حاضرا ومستقبلا وفقا لاحكام المادة (403) من القانون المدني فتكون

قرار قضائي رقم 81 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 403 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية