التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاشخاص

المادة 43من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 2- وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.

الإحالة

المادة 43 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 43 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2025
2025بعد 49 سنة من صدوره

المادة 43: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 250 لسنة 2025، تحت المادة 43

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 250 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 43 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 250 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 43 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 1119 لسنة 1999 تحت المادة 43
1- اذا ورد في عقد الايجار في بند ( مدة العقد ) سنة تبدأ من تاريخ الحصول على اذن اشغال ورخصة مهن ، وقام المؤجر بانذار المستأجر بتاريخ صدور اذن الاشغال يبلغه صدور اذن الاشغال فان المؤجر يكون بذلك قد قام بالتزامه ومكن المستأجر من استيفاء المنفقعة ، ويك

قرار قضائي رقم 1119 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 43 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1260 لسنة 1997 تحت المادة 43
1- لكل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه مباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية عملا بالمادة (43) من القانون المدني ، وعليه وطالما لم يرد من البينات ما يثبت ان المدعي كان بتاريخ رفع الدعوى ناقص الأهلية او محجورا ع

قرار قضائي رقم 1260 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 43 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 250 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية