التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 446من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الا يصح الابراء الا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل.

الإحالة

المادة 446 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 446 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2021
2021بعد 45 سنة من صدوره

المادة 446: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 150 لسنة 2021، تحت المادة 446

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2021 الحكم رقم 150 لسنة 2021 صلح حقوق عجلون تحت المادة 446 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 150 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 446 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2007 قرار قضائي رقم 1925 لسنة 2007 تحت المادة 446
0

قرار قضائي رقم 1925 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 446 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 183 لسنة 1994 تحت المادة 446
-1 سند الابراء الذي يقر به الزوج بانه ليس له بذمة زوجته اي مبالغ او مستحقات او مطالبات والمحرر قبل طلاقه لزوجته وقبل خروجه من بيت الزوجية لا يعني ابراء الزوجة من قيمة اثاث بيت الزوجية لان الابراء يكون من الدائن بما في ذمة مدينه من دين قائم ولا يج

قرار قضائي رقم 183 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 446 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية