التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 449من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

3- مرور الزمان المسقط للدعوى: لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة.

الإحالة

المادة 449 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 449 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
4 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 29 سنة من صدوره

المادة 449: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1427 لسنة 2005، تحت المادة 449

المبادئ القضائية 15

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 1427 لسنة 2005 تحت المادة 449
. يستفاد من المادة الخامسة من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة تفيد صراحة بأن مرور الزمن لا يسري على الأرض التي تمت فيها التسوية على الرغم مما ورد في أي قانون آخر . 2. يستفاد من المادة الثالثة من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 80 ،و

قرار قضائي رقم 1427 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 449 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2002 قرار قضائي رقم 1103 لسنة 2002 تحت المادة 449
لا يسقط الحق بمرور الزمان كما هو مقرر بحكم المادة (449) من القانون المدني، فإذا أقر المدين مر عليه الزمان المانع من سماح الدعوى الزمه القاضي به، وعليه فأن دفع التقادم ليس من النظام العام كما هي الحال في ميعاد السقوط فإذا دفع المدين بمرور الزمان قبل

قرار قضائي رقم 1103 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 449 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 1542 لسنة 1999 تحت المادة 449
1- منعت المادة (11) من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953 ايا كان من وضع يده على ارض اميرية في تصرف غيره ، واوجبت على الفاعل ضمان الضرر كما اوجبت المادة (15) من ذات القانون على كل من يضع يده على ارض اميرية في تصرف غيره من دون ا

قرار قضائي رقم 1542 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 449 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 836 لسنة 1995 تحت المادة 449
ان استناد المميز ضدها في مطالبتها بحقوق تدعي انها ترتبت لها بذمة المميز (بنك الاسكان) الى لائحة شؤون الموظفين في البنك والانظمة المعمول بها فيه يجعل مطالبتها خاضعة لمرور الزمن العادي المنصوص عليه في المادة 449 من القانون المدني وهو خمسة عشر عاما

قرار قضائي رقم 836 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 449 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 993 لسنة 1995 تحت المادة 449
-1 تسليم المدعية ايصالا للمدعى عليه بالمبلغ المدعى به بعد ان حرر لها شيكا به لا ينهض دليلا على استلامها المبلغ اذا لم يتم صرف الشيك . -2 المطالبة باصل الحق الذي من اجله اعطي الشيك يخضع للتقادم الطويل وفق احكام المادة 449 من القانون المدني ويعت

قرار قضائي رقم 993 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 449 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1481 لسنة 1994 تحت المادة 449
-1 تحسب مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمة العامل , ولا يقبل ما جاء بالمستند الصادر عن رب العمل والمتضمن احتساب مكافأة نهاية الخدمة طالما استمر العامل بالعمل بعد صدور هذا المستند . -2 لا يستحق العامل الذي ترك العمل من تلقاء نفسه بدل الاجازات الس

قرار قضائي رقم 1481 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 449 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 366 لسنة 1994 تحت المادة 449
1 - يتضح من المادة 449 من القانون المدني ( التي تنص على ان لا يسقط الحق بمرور الزمن ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما ورد به حكم خاص ) ان هذا النوع من التقادم هو الاصل بحيث لا يخرج عليه القاضي الا اذا

قرار قضائي رقم 366 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 449 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1038 لسنة 1994 تحت المادة 449
-1 ان طلب فسخ عقد الايجار الذي ابرمه المميز لوحده دون بقية الورثة مع المميز ضدهم هو حق ينشا منذ ابرام العقد اذ بابرامه يكون من حق المدعيين اقامة الدعوى لفسخه او ابطاله ولا تسمع الدعوى به على المنكر الا بانقضاء خمس عشرة سنة عملا بالمادة 449 من القانو

قرار قضائي رقم 1038 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 449 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 214 لسنة 1993 تحت المادة 449
تعتبر صلاحية التعليم العالي بمنح رخص تأسيس مكتب خدمات جامعية صلاحية مقيدة وليست تقديرية عملا بأحكام المادة السادسة من نظام مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي في الخارج رقم 13 لسنة 1987 الصادر بمقتضى الفقرة السابعة من المادة الثالثة من قانون التع

قرار قضائي رقم 214 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 449 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 686 لسنة 1990 تحت المادة 449
1- لا تسمح الدعوى بطلب فسخ قرار البيع الذي يتم بالمزاد العلني في دائرة الاجراء بعد مرور سنة كاملة من بدء سريان مدة التقادم ، وتبدأ مدة السنة المقررة بالمادة 3/99 من قانون الاجراء اعتبارا من تاريخ صدور قرار محكمة الاستئناف في القضية الاجرائية ، وبن

قرار قضائي رقم 686 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 449 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 524 لسنة 1988 تحت المادة 449
1- تخضع دعوى الاثراء بلا سبب لمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 311 من القانون المدني وهو ثلاث سنوات . 2- ان ثبوت تسليم المدعي مبلغ الفي دينار للمدعى عليهما الذين اتخذا صفة لجنة اسكان لتأمين شراء دونم ارض لكل مشترك بما في ذلك المدعي يعتبر تسليما

قرار قضائي رقم 524 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 449 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 586 لسنة 1988 تحت المادة 449
ان مدة التقادم في دعوى فسخ عقد بيع باطل لمخالفته للقانون ( لان البيع قد تم بهدف تهريب الارض ونقل ملكيتها من اسم المدعى عليه ليحول بين المدعي وبين تحصيل أمواله المحكوم بها في القضية الاجرائية وقد أدين بجرم تهريب أمواله خلافا لاحكام المادة 419 من قانو

قرار قضائي رقم 586 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 449 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 567 لسنة 1988 تحت المادة 449
1- ان التقادم المانع من سماع الدعوى المستندة الى عقد المصالحة هو التقادم الذي يسري على الدعوى العادية المنصوص عليه في المادة 449 من القانون المدني والذي يمنع سماع الدعوى بها بعد انقضاء خمس عشر سنة وليس تقادم الثلاث سنوات الذي يسري على دعوى الضمان ال

قرار قضائي رقم 567 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 449 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 150 لسنة 1988 تحت المادة 449
ينشأ حق المالك بالمطالبة بتخلية المأجور بسبب شراء المستأجر لعقار مناسب من تاريخ الشراء وان ما ينبني على ذلك ان تأخر المالك في اقامة الدعوى بعد انقضاء خمس عشرة سنة على الشراء يمنع من سماعها للتقادم المنصوص عليه في المادتين 449 من القانون المدني و 166

قرار قضائي رقم 150 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 449 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 184 لسنة 1987 تحت المادة 449
ان مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بمقتضى المادة 449 من القانون المدني يبدأ سريانه من تاريخ صلاحية الادعاء عملا بالمادة 1667 من المجلة أو من تاريخ نشوء الحق أو من اليوم الذي يصبح فيه مستحقا عملا بالمادة 454 من القانون المدني وبناء عليه فان حق المدع

قرار قضائي رقم 184 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 449 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (1)

قرار لتفسير الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون تطوير وادي الأردن رقم (19) لسنة 1988 وتعديلاته ( وادي الأردن أو الوادي ) والمواد (60) و (449) و (455) و (1135) و (1183) من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 و(9) من قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958والفقرة (2) من المادة (8) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية