التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 450من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- لا تسمع الدعوى المطالبة باي حق دوري متجدد كأجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي. 2- اما الريع المستحق في ذمة المشرف او المتولي على الوقف او في ذمة الحائز سيء النية فلا تسمع الدعوى به على المنكر بعد تركها بغير عذر شرعي مدة خمس عشرة سنة.

الإحالة

المادة 450 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 450 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 29 سنة من صدوره

المادة 450: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 156 لسنة 2005، تحت المادة 450

المبادئ القضائية 13

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 156 لسنة 2005 تحت المادة 450
1. اناطت المادتان (33 و 34) من قانون التقاعد العسكري قد أناطتا بلجنة التقاعد العسكرية تقرير مدى استحقاق الطالب وتعين في قرارها مقدار الحقوق التقاعدية ، وكذا تسوية هذه الحقوق . وعليه فإن قرارات لجنة التقاعد العسكرية تكون كاشفة للحق وليست منشئة له ،

قرار قضائي رقم 156 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 450 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2005 قرار قضائي رقم 209 لسنة 2005 تحت المادة 450
ن

قرار قضائي رقم 209 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 450 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 2780 لسنة 1999 تحت المادة 450
1- نصت المادة (450/1) من القانون المدني بعدم سماع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي وأن منع المطالبة يقصد منه منع المالك من المطالبة بالأجور بعد تلك المدة ول

قرار قضائي رقم 2780 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 450 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 124 لسنة 1999 تحت المادة 450
1- استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان تقصير المستأجر في دفع جزء من الاجرة المستحقة يوجب الاخلاء ولا يعتبر الفرق غير مدفوع من الاجرة البالغ عشرة دنانير زهيدا بالنسبة للاجرة المطلوبة البالغة (70) دينارا وان دفع المستأجر مبلغ (60) دينارا لا يجعل المستأج

قرار قضائي رقم 124 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 450 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 1699 لسنة 1998 تحت المادة 450
ان توجيه اليمين الحاسمة يعتبر تنازلا عما سواها من بينات ودفوع وعليه مطالبة المدعي ( المميز) باسترداد فرق بدل اجارة البيت الذي يستأجره في ملك المدعى عليه وطلبه تحليفه اليمين الحاسمة حول عدم تعديل الاجرة السنوية وحلفه اليمين بالصيغة المقررة من قبل

قرار قضائي رقم 1699 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 450 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 237 لسنة 1993 تحت المادة 450
يستفاد من أحكام المادتين 450 و 454 من القانون المدني ، ان الرواتب التي تستحق في مواعيد متتالية شهرا فشهرا كراتب التقاعد او راتب الاعتلال لا يسقط الادعاء والمطالبة بها جميعها بالتقادم ، وانما يشمل الاسقاط الادعاء والمطالبة بتلك التي مر عليها خمس سنوا

قرار قضائي رقم 237 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 450 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 83 لسنة 1993 تحت المادة 450
01 تعتبر قرارات لجنة التقاعد العسكري ، كاشفة للحق لا منشئة له، لان صاحب الشأن يستمد حقوقه من القانون مباشرة وليس من القرار الذي تصدره لجنة التقاعد 0 02 عملا بأحكام المادتين 450 و 454 من القانون المدني تبدأ مدة مرور الزمن على الحقوق التقاعدية من يوم

قرار قضائي رقم 83 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 450 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 214 لسنة 1993 تحت المادة 450
تعتبر صلاحية التعليم العالي بمنح رخص تأسيس مكتب خدمات جامعية صلاحية مقيدة وليست تقديرية عملا بأحكام المادة السادسة من نظام مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي في الخارج رقم 13 لسنة 1987 الصادر بمقتضى الفقرة السابعة من المادة الثالثة من قانون التع

قرار قضائي رقم 214 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 450 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 8 لسنة 1989 تحت المادة 450
01 استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على جواز الطعن بقرار لجنة التقاعد من أحد الورثة المستحقين بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن باقي الورثة0 02 لا تسمع دعوى المرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي عملا بالمادة 450 من القانون المدني و

قرار قضائي رقم 8 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 450 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 96 لسنة 1988 تحت المادة 450
01 منعت المادة 450 من القانون المدني سماع دعوى المطالبة بالمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات، وحددت المادة 454 من القانون المذكور بداية مرور الزمن من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الاداء ومن وقت تحقق الشرط اذا كان معلقا على شرط 0 02 يستفاد من نص ا

قرار قضائي رقم 96 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 450 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 244 لسنة 1987 تحت المادة 450
1- اعمالا للمادة (450) من القانون المدني لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد كأجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي وبناء على ذلك فان الحكم برد المطالبة بأجور نمرة السيارة الواقعة قبل أكثر

قرار قضائي رقم 244 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 450 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 125 لسنة 1985 تحت المادة 450
01 ان قانون التقاعد العسكري لم ينص على حرمان المتقاعد من حق طلب تسوية حقوقه التقاعدية ان تأخر عشر سنوات ذلك لان راتب التقاعد وراتب الاعتلال لا يستحقان دفعة واحدة وانما يستحقان شهرا فشهرا باستثناء الرواتب التقاعدية التي مر عليها الزمن القانوني المنصو

قرار قضائي رقم 125 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 450 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 116 لسنة 1985 تحت المادة 450
01 ان قانون التقاعد لا يحرم المتقاعد من طلب تسوية حقوقه التقاعدية ان هو تأخر اثنتي عشرة سنة لان راتب التقاعد وراتب الاعتلال لا يستحق دفعة واحدة وانما يستحق شهرا فشهرا0 02 اذا كان قرار لجنة التقاعد تقريرا لمقدار الراتب الذي يستحقه المستدعي بالنسبة لم

قرار قضائي رقم 116 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 450 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (1)

تفسير أحكام المادة (450) من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية