التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 453من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- لا تسمع الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة حتى لو ظل الدائنون يقومون باعمال اخرى للمدين. 2- واذا حرر اقرار او سند باي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد 450 و 451 و 452 فلا تسمع الدعوى به اذا انقضت على استحقاقه مدة خمس عشرة سنة.

الإحالة

المادة 453 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 453 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2025
2025بعد 49 سنة من صدوره

المادة 453: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 168 لسنة 2025، تحت المادة 453

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 168 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 453 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 168 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 453 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 216 لسنة 1999 تحت المادة 453
ان القاعدة الواردة في المادة (138) من قانون العمل التي توجب عدم سماع اي دعوى للمطالبة بأية حقوق رتبها قانون العمل مهما كان مصدرها او منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق ما لم يقر المدين بالحق المدعى به عليه فان الدعوى المستندة ال

قرار قضائي رقم 216 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 453 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 847 لسنة 1995 تحت المادة 453
-1 اوضحت المادة (179/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية ان الاستئناف التبعي يتبع الاستئناف الاصلي ويزول بزواله ويجب في الاستئناف التبعي ان ينصب على موضوع الاستئناف الاصلي , واذا كان الاستئناف التبعي لا يتعلق بموضوع الاستئناف الاصلي فيتوجب تقديم ا

قرار قضائي رقم 847 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 453 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1481 لسنة 1994 تحت المادة 453
-1 تحسب مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمة العامل , ولا يقبل ما جاء بالمستند الصادر عن رب العمل والمتضمن احتساب مكافأة نهاية الخدمة طالما استمر العامل بالعمل بعد صدور هذا المستند . -2 لا يستحق العامل الذي ترك العمل من تلقاء نفسه بدل الاجازات الس

قرار قضائي رقم 1481 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 453 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 1120 لسنة 1990 تحت المادة 453
حددت المادة 454 من القانون المدني المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمن اذ تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الاداء ومن وقت تحقق الشرط اذا كان معلقا على شرط ، وبناء على ذلك فلا يبدأ سريان التقادم بالدين المشترط وفاؤه عند مقدرة المدين على ا

قرار قضائي رقم 1120 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 453 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 168 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية