التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 452من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت سنتان على الحقوق الاتية: 1- حقوق التجار والصناع عن اشياء ورودها لاشخاص لا يتجرون في هذه الاشياء وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما انفقوه لحساب عملائهم. 2- حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.

الإحالة

المادة 452 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 452 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 452: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2565 لسنة 1999، تحت المادة 452

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 2565 لسنة 1999 تحت المادة 452
1- إذا كان طرفاً من التجار وكانت العلاقة بينهما تقدم خدمات واستشارات من الطرف الثاني إلى الطرف الأول وكانت مدته سنة واحدة قابلة للتجديد فلا يعتبر من عقود المقاولة بل عقد خدمات لأن عقد المقاولة كما عرفته المادة 780 من القانون المدني هو العقد الذي يتع

قرار قضائي رقم 2565 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 452 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 1602 لسنة 1996 تحت المادة 452
-1 يشترط لتطبيق احكـام المـادة (452/1) من القانون المدني الباحثة في مرور الزمان المانع من سماع دعـوى التجـار والصنـاع عن اشيـاء وردوها ان يكون المدعي تاجرا او ان يكون الحق المدعـى بـه عن اشيـاء وردوهـا لاشخـاص لا يتجرون فيها سواء أكان هؤلاء الاشخ

قرار قضائي رقم 1602 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 452 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 1044 لسنة 1992 تحت المادة 452
1- عملا بالمادة 932 من القانون المدني فانه لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها ، وان المطالبة لباقي اقساط التأمين الواجب على المؤمن له دفعها لشركة التأمين تكون مشمولة بأحكام هذه المادة لانها ن

قرار قضائي رقم 1044 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 452 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1991 قرار قضائي رقم 443 لسنة 1991 تحت المادة 452
تطبق أحكام المادة 1/25/د من قانون العمل المعدل رقم 36 لسنة 1980 التي حددت مدة التقادم لدعوى الاجور بمرور سنتين على تاريخ الاستحقاق على الدعوى المقامة من العامل للمطالبة بباقي أجور المدة الباقية من مدة العقد . ولا تطبق أحكام المادتين 452 و 1/831 من

قرار قضائي رقم 443 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 452 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 400 لسنة 1986 تحت المادة 452
ان الحقوق الناشئة عن عقد المقاولة خاضع لمرور الزمن الطويل لانه ليس من عقود العمل وليس من حقوق التجار والصناع الناتجة عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون فيها . وتطبق عليه احكام المادة 780 من القانون المدني وليس المادة 452 منه .

قرار قضائي رقم 400 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 452 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية