التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 464من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- لا يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى بل يجب ان يكون ذلك بنا ءعلى طلب المدين او ممن له مصلحة فيه من الخصوم. 2- ويصح ابداء الدفع في اي حالة تكون عليها الدعوى الا اذا تبين من الظروف ان صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة او دلالة.

الإحالة

المادة 464 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 464 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 464: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1746 لسنة 1998، تحت المادة 464

المبادئ القضائية 11

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 1746 لسنة 1998 تحت المادة 464
اجازت المادة (464) من القانون المدني ابداء الدفع بالتقادم في أي حالة تكون عليها الدعوى الا اذا تبين من الظروف ان صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة او دلالة، ولا يعتبر عدم اثارة الدفع قبل الدخول في اساس الدعوى تنازلا عنه، وعليه فان اثارة الدفع امام

قرار قضائي رقم 1746 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 464 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 1200 لسنة 1995 تحت المادة 464
الدفع بمـرور الزمن المانـع من سماع الدعـوى من حق الخصـوم عملا بالمادة (464/1) مـن القانـون المدنـي ولا يصلـح سببـا للنقـض الا اذا اثيـر بدايـة واستئنافا .

قرار قضائي رقم 1200 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 464 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1481 لسنة 1994 تحت المادة 464
-1 تحسب مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمة العامل , ولا يقبل ما جاء بالمستند الصادر عن رب العمل والمتضمن احتساب مكافأة نهاية الخدمة طالما استمر العامل بالعمل بعد صدور هذا المستند . -2 لا يستحق العامل الذي ترك العمل من تلقاء نفسه بدل الاجازات الس

قرار قضائي رقم 1481 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 464 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1161 لسنة 1994 تحت المادة 464
-1 تسمع دعوى استرداد الربا الفاحش ما دامت معاملة الاقراض والاستقراض جارية بين المدين والدائن , اما اذا تم اداء الدين وانقطعت المعاملات بين الدائن والمدين فتكون الدعوى غير مسموعة عملا بالمادة السادسة من نظام المرابحة العثماني . -2 اجازت المادة (46

قرار قضائي رقم 1161 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 464 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 1022 لسنة 1993 تحت المادة 464
كان الدفع بمرور الزمن ابان سريان مجلة الاحكام العدلية من النظام العام عملا بالمادة 1660 من المجلة التي جاءت بصيغة آمرة الا انه وبعد صدور القانون المدني النافذ المفعول في تاريخ 1977/1/1م اصبح هذا الدفع من حق الخصوم ولا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقا

قرار قضائي رقم 1022 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 464 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 716 لسنة 1992 تحت المادة 464
1- لا تسمع دعوى المطالبة باسترداد ما دفع من رسوم جمركية اذا مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات عملا باحكام المادة 274 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 . 2- ان الدفع بالتقادم وان كان من حق الخصوم ولا يتعلق بالنظام العام ,الا انه يخضع لشروط المادة 2/

قرار قضائي رقم 716 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 464 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 96 لسنة 1988 تحت المادة 464
01 منعت المادة 450 من القانون المدني سماع دعوى المطالبة بالمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات، وحددت المادة 454 من القانون المذكور بداية مرور الزمن من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الاداء ومن وقت تحقق الشرط اذا كان معلقا على شرط 0 02 يستفاد من نص ا

قرار قضائي رقم 96 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 464 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 1039 لسنة 1987 تحت المادة 464
1- ان الدعوى على الناقل بالتعويض عن هلاك المال الذي نقله تسقط بانقضاء سنة على التسليم او بعد سنة من اليوم الواجب تسليمه فيه عملا بالمادة 219 من قانون التجارة البحرية . وبناء على ذلك فاذا ترك وكيل المميزة الدعوى الاستئنافية ساقطة بدون تجديد لمدة تزي

قرار قضائي رقم 1039 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 464 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 348 لسنة 1985 تحت المادة 464
1- لا يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او ممن له مصلحة فيه من الخصوم. وذلك عملا بالمادة 464 من القانون المدني. 2- ان مدة السنة المنصوص عليها في المادة 115/ب من قانون العمل هي مي

قرار قضائي رقم 348 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 464 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 75 لسنة 1984 تحت المادة 464
1- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في تقديرها للبينات ، اذا كانت البينة تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها. 2- أن الاعتراض على شهادتي العم والخال غير مقبول ، لان المادة 80 من القانون المدني جعلت الشهادة التي كان الغرض منها جر مغنم للشاهد أ

قرار قضائي رقم 75 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 464 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 152 لسنة 1984 تحت المادة 464
1- ان الفقرة الاولى من المادة ( 464) من القانون المدني لا تجيز للمحكمة ان تقضي بعدم سماع الدعوى للتقادم من تلقاء نفسها بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او من له مصلحة في ذلك. وان الفقرة الثانية منها تجيز ابداء الدفع بالتقادم في اي حال تكون علي

قرار قضائي رقم 152 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 464 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية