التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 465من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الكتاب الثاني العقود الباب الاول : عقود التمليك : الفصل الاول - عقد البيع الفصل الثاني - عقد الهبة الفصل الثالث - عقد الشركة الفصل الرابع - عقد القرض الفصل الخامس - عقد الصلح الباب الثاني : عقود المنفعة الفصل الاول الاجازة ايجار الاراضي الزراعية المزراعة المساقاة المغارسة ايجار الوقف الفصل الثاني الاعارة الباب الثالث : عقود العمل : الفصل الاول - عقد المقاولة الفصل الثاني - عقد العمل الفصل الثالث - عقد الوكالة الفصل الرابع - عقد الايداع الفصل الخامس - عقد الحراسة الباب الرابع : عقود الفرر : الفصل الاول - الرهان والمقامرة الفصل الثاني - المرتب مدى الحياة الفصل الثالث - عقد التأمين الباب الخامس : عقود التوثيقات الشخصية : الفصل الاول - الكفالة الفصل الثاني - الحوالة الباب الاول عقود التمليك الفصل الاول 1- البيع البيع تمليك مال او حق مالي لقاء عوض.

الإحالة

المادة 465 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 465 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1993
1993بعد 17 سنة من صدوره

المادة 465: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 594 لسنة 1993، تحت المادة 465

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1993 قرار قضائي رقم 594 لسنة 1993 تحت المادة 465
ان اتفاق المميز مع المميز ضده على شراء سيارة نمرة المانية على ان يقوم البائع بتسجيلها بدولة الكويت باسم شركة كويتية هو اتفاق صحيح ونافذ بحق الطرفين اذ انه عقد مشروع بأصله ووصفه وهو صادر عن اهله مضاف الى محل قابل لحكمه عملا بالمادة 167 من القانون الم

قرار قضائي رقم 594 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 465 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية