الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
أ- أركان البيع:
1- يشترط ان يكون المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالة الفاحشة.
2- يكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان احواله واوصافه المميزة له واذا كان حاضرا تكفي الاشارة اليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
الإحالة
المادة 466 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
من القانون المدني 43/1976
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
المادة 466: مبدأ قضائي واحد
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
قرار قضائي رقم 4289 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 466 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.