التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاشخاص

المادة 50من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

2- الاشخاص الحكمية: الاشخاص الحكمية هي:- 1- الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة و غيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية. 2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية. 3- الوقف. 4- الشركات التجارية والمدنية. 5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لاحكام القانون. 6- كل مجموعة من الاشخاص او الاموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون.

الإحالة

المادة 50 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 50 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 32 سنة من صدوره

المادة 50: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 373 لسنة 2008، تحت المادة 50

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2008 قرار قضائي رقم 373 لسنة 2008 تحت المادة 50
0

قرار قضائي رقم 373 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 50 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 261 لسنة 1987 تحت المادة 50
1- لمحكمة التمييز ان تبحث في الاختصاص النوعي ولو لم يطلب احد الخصمين ذلك عملا بالمادة 3/248/ب من قانون اصول المحاكمات الحقوقية . 2- يستفاد من المادة الخامسة من قانون دعاوى الحكومة ان الدعوى على الخزينة تكون مسموعة اذا كانت مقامة بقصد الحصول على امو

قرار قضائي رقم 261 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 50 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (2)

قرار تفسير نصوص المواد ( 1/50 ، 53 ) من القانون المدني (14/60) من قانون الاجراءرقم 31 لسنة 1952 و المادة (11/142) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 والفقرتين (1،3) من المادة (3) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبيان اذا كان يجوز حجز اموال واشياء البلديات المنقولة ام لا
القرار التفسيري رقم 4 لسنة 2015
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية