التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 544من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- بيع المريض شيئا من ماله لاحد ورثته لا ينفذ ما لم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث. 2- بيع المريض لأجنبي بثمن المثل او بغبن يسير نافذ لا يتوقف على اجازة الورثة.

الإحالة

المادة 544 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 544 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2006
2006بعد 30 سنة من صدوره

المادة 544: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1804 لسنة 2006، تحت المادة 544

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2006 قرار قضائي رقم 1804 لسنة 2006 تحت المادة 544
. يستفاد من المادة 543/1 من القانون المدني أنه يشترط لتطبيق هذه المادة أن تتوفر شروط ثلاثه يعتبر مرض موت وهي :- 1. أن يقعد المريض عن قضاء مصالحه العاديه المألوفه التي يستطيع الأصحاء مباشرتها وليس واجباً أن يلزم المريض الفراش . 2. أن يغلب فيه الهلاك

قرار قضائي رقم 1804 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 544 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 2801 لسنة 1999 تحت المادة 544
1- إن ورود اسم المدعي عليها في لائحة الدعوى وفي وكالة وكيل المدعيين بشكل لا يتناقض مع اسمها الوارد في حجة الإرث المبرزة ولا يتناقص مع ما ورد في وكالة وكيلها أمام محكمة البداية والاستئناف وكذلك اسمها في سند تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى، وعلى فرض وجو

قرار قضائي رقم 2801 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 544 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 363 لسنة 1986 تحت المادة 544
ان انشاء الالتزام العرفي لا يستتبع حتما انقضاء الالتزام الاصلي فيبقى الالتزامان فان وفى المدين بأحدهما امتنع عليه المطالبة بالاخر . وعليه فان كتابة وثيقة اخرى لاثبات الدين ذاته كتأمين لا يعتبر استبدال الدين العرفي بدين جديد .

قرار قضائي رقم 363 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 544 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 463 لسنة 1986 تحت المادة 544
1- ان بيع المريض مرض الموت ماله لاحد الورثة أو أكثر اثناء مرض موته يعتبر ، وفقا للمادة 393 من المجلة والتي اخذ القانون المدني في المادة 1/544 بها ، بيعا صحيحا موقوفا على اجازة بقية الورثة فان أجازوه لزم وان لم يجزوه فسخ . 2- تكون الاجازة اما بالقول

قرار قضائي رقم 463 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 544 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 771 لسنة 1986 تحت المادة 544
1- ان فراغ الارض الاميرية معتبر ولو في مرض الموت ولاتنتقل الارض بعد وفاة المتفرغ الى ورثته وذلك عملا باحكام المادة 120 من قانون الاراضي.وعليه فإن بيع الارض الاميرية الذي وقع في مرض موت البائع صحيح ونافذ بحق العاقدين وخلفهم. 2- ان القانون المدني الذ

قرار قضائي رقم 771 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 544 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية