التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 543من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

ج- البيع في مرض الموت: 1- مرض الموت: هو المرض الذي يعجز فيه الانسان عن متابعة اعماله المعتادة ، ويغلب، فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فان امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة او اكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح. 2- يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالانسان فيها خطر الموت ويغلب في امثالها الهلاك ولو لم يكن مريضا.

الإحالة

المادة 543 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 543 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2007
2007بعد 31 سنة من صدوره

المادة 543: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1804 لسنة 2007، تحت المادة 543

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2007 قرار قضائي رقم 1804 لسنة 2007 تحت المادة 543
0

قرار قضائي رقم 1804 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 543 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2006 قرار قضائي رقم 1804 لسنة 2006 تحت المادة 543
. يستفاد من المادة 543/1 من القانون المدني أنه يشترط لتطبيق هذه المادة أن تتوفر شروط ثلاثه يعتبر مرض موت وهي :- 1. أن يقعد المريض عن قضاء مصالحه العاديه المألوفه التي يستطيع الأصحاء مباشرتها وليس واجباً أن يلزم المريض الفراش . 2. أن يغلب فيه الهلاك

قرار قضائي رقم 1804 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 543 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 878 لسنة 1999 تحت المادة 543
1- اذا اقام المدعون ( المميزون ) دعواهم على اساس ان بيع مورثهم للعقار موضوع الدعوى لاحدى الورثة ( المميز ضدها ) كان على انه بيع في مرض الموت وانه بيع مضاف لما بعد الموت وانه بيع صوري يستر ثمن البيع كليا او جزئيا ، وفصلت محكمة البداية الدعوى بعد ان

قرار قضائي رقم 878 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 543 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 198 لسنة 1990 تحت المادة 543
1- عرفت المادة 1/543 من القانون المدني مرض الموت بأنه المرض الذي يعجز فيه الانسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك وبموته وهو على هذه الحالة قبل مرور سنة ، فان امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون أزدياد سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح

قرار قضائي رقم 198 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 543 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 165 لسنة 1984 تحت المادة 543
1- اذا كان الموكل المتوفي يعتبر خلال الفترة التي اجري فيها التوكيل والفراغ في مرض الموت بالمعنى المنصوص عليه في المادة ( 543) من القانون المدني ، فان الوكالة التي اصدرها في تلك الفترة لاحد المحامين من اجل بيع وفراغ الاراضي المملوكة له الى اولاده تع

قرار قضائي رقم 165 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 543 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1982 قرار قضائي رقم 771 لسنة 1982 تحت المادة 543
1- يفهم من نص المادة (543) من القانون المدني أن مرض الموت هو المرض الذي يعجز صاحبه عن القيام بمصالحه خارج البيت وينتهي فعلا بالوفاة. 2- يشترط لاعتبار المريض مرض الموت توافر ثلاث صفات هي : العجز عن العمل وغلبة الموت من المرض وانتهاؤه فعلاً بالوفاة

قرار قضائي رقم 771 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 543 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية