التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاشياء والاموال

المادة 60من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- تعتبر اموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة او الاشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون او النظام. 2- ولا يجوز في جميع الاحوال التصرف في هذه الاموال او الحجز عليها او تملكها بمرور الزمان.

الإحالة

المادة 60 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 60 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2007
2007بعد 31 سنة من صدوره

المادة 60: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1421 لسنة 2007، تحت المادة 60

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2007 قرار قضائي رقم 1421 لسنة 2007 تحت المادة 60
0

قرار قضائي رقم 1421 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 60 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 386 لسنة 1983 تحت المادة 60
1- ان التمسك بالدفع بعدم الاختصاص تأسيسا على كون الطريق موضوع الدعوى هو طريق خاص يعتبر اقرارا من المدعى عليه بالملك المشترك مما يتعارض مع الادعاء اللاحق بالملكية المطلقة على وجه الاستقلال. 2- يجوز لاحد العامة ان يكون مدعيا بالطريق العام عملا بأحكام

قرار قضائي رقم 386 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 60 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (1)

قرار لتفسير الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون تطوير وادي الأردن رقم (19) لسنة 1988 وتعديلاته ( وادي الأردن أو الوادي ) والمواد (60) و (449) و (455) و (1135) و (1183) من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 و(9) من قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958والفقرة (2) من المادة (8) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية