التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الربع · الحق

المادة 61من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الفصل الربع الحق الفرع الاول نطاق استعمال الحق الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر.

الإحالة

المادة 61 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 61 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2007
2007بعد 31 سنة من صدوره

المادة 61: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 3359 لسنة 2007، تحت المادة 61

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2007 قرار قضائي رقم 3359 لسنة 2007 تحت المادة 61
. رتب المشرع بمقتضى المادة 83 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 للمتضرر من حقوق الارتفاق الجوية التي أنشأت على عقاره تعويضاً عادلاً مما لا محل معه لاعمال القاعدة المنصوص عليها في المادة 61 من القانون المدني . 2. لا تخضع الحقوق المترتبة على إ

قرار قضائي رقم 3359 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 61 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 1838 لسنة 1999 تحت المادة 61
1- اقتصار الوكالة على أمر معين وهو مخاصمة المميزة ومطالبتها بالتعويض علن الضرر الذي لحق بالموكل يجعلها وكالة خاصة بالمعنى المقصود بالمادة (836) من القانون المدني، وطالما أنها تضمنت الشروط الواردة بالمادتين (833 و834 ) من القانون المدني المتعلقة باسم

قرار قضائي رقم 1838 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 61 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 406 لسنة 1995 تحت المادة 61
قيام احد الورثة بالتنازل عن حصته في حق الانتفاع بالماجور لوريث آخر عن طريق الهبة هو استعمال لحق مشروع , ولا يضمن ما ينشا عن ذلك من ضرر طبقا لاحكام المادة (61) من القانون المدني .

قرار قضائي رقم 406 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 61 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 446 لسنة 1994 تحت المادة 61
اللجوء الى القضاء حق مقرر لكل انسان لا يرتب تعويضا للخصم الا اذا استعمل بسوء نية اذ ان الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشا عن ذلك من ضرر عملا بالمادة 61 من القانون المدني , وعليه وطالما لم يثبت ان المميز ضدها

قرار قضائي رقم 446 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 61 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 628 لسنة 1988 تحت المادة 61
1- ان حق اللجوء للقضاء رخصة ممنوحة للمواطنين ولا يترتب على استعمال هذه الرخصة تعويض للخصم عما لحقه من ضرر في حالة خسران الدعوى الا اذا استعملت هذه الرخصة بسوء نية وبقصد الكيد والتعدي لان المادة 101 من الدستور تنص على ان المحاكم مفتوحة للجميع ، كما ا

قرار قضائي رقم 628 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 61 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1981 قرار قضائي رقم 43 لسنة 1981 تحت المادة 61
1- ان حق اللجوء الى القضاء رخصة منحت للمواطنين وانه لا يترتب على استعمال هذه الرخصة تعويض الخصم عما لحقه من ضرر في حالة خسران الدعوى الا اذا استعملت هذه الرخصة بسوء نية وبقصد الكيد. 2- ان المادة (101) من الدستور تنص على أن المحاكم مفتوحة للجميع كما

قرار قضائي رقم 43 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 61 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية