التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · عقود المنفعة

المادة 661من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

المعقود عليه في الاجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها.

الإحالة

المادة 661 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 661 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 661: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 262 لسنة 1999، تحت المادة 661

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 262 لسنة 1999 تحت المادة 661
1- اذا تبلغ المميز قرار الموافقة على منحه الاذن لتمييز الحكم بتاريخ 2/ 2/ 1999 وتقدم بتمييزه بتاريخ 13 /2/ 1999 بعد انتهاء عطلة الحداد الرسمي على وفاة جلالة الملك فيكون التمييز مقدما خلال المدة المهلة القانونية 0 2- استقر اجتهاد محكمة التمي

قرار قضائي رقم 262 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 661 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 1130 لسنة 1990 تحت المادة 661
1- ان عدم ايصال الماء والكهرباء الى المأجور من شأنه ان يحرم المستأجر من استيفاء منفعة المأجور ومن استغلال هذه المنفعة ، مما يمنحه الحق بفسخ عقد الاجارة واخلاء المأجور. لعدم قدرته على استغلال المنفعة المعقود عليها وفقا لاحكام المادتين 661 و 1/662 من

قرار قضائي رقم 1130 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 661 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية