الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
لا تستحق الاجرة عن مدة انقضت قبل تسليم المأجور ما لم يكن المستأجر هو المتسبب.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
الإحالة
المادة 668 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
من القانون المدني 43/1976
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
المادة 668: مبدأ قضائي واحد
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
قرار قضائي رقم 1130 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 668 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
قرار قضائي رقم 193 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 668 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.