التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · عقود المنفعة

المادة 667من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- اذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الاجرة استحقت الاجرة المحددة المنفعة بصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة او بعد تحقق القدرة على استيفائها. 2- اما الاجرة المستحقة عن وحدة زمنية فيتبع العرف بشأن مواعيد ادائها والا حددتها المحكمة بناء على طلب من صاحب المصلحة.

الإحالة

المادة 667 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 667 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1996
1996بعد 20 سنة من صدوره

المادة 667: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1250 لسنة 1996، تحت المادة 667

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1996 قرار قضائي رقم 1250 لسنة 1996 تحت المادة 667
يقع باطلا تاجير الشريك لحصته الشائعة لان حصته تمتد الى كل ذرة من ذرات الارض المشتركة فيتعذر تسليم الماجور ويتعذر بذلك استيفاء المنفعة عملا باحكام المادة (667) من القانون المدني , باعتبار ان المعقود عليه في الاجارة هو المنفعة. ــــــــــــــــــــ

قرار قضائي رقم 1250 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 667 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1323 لسنة 1994 تحت المادة 667
-1 توجب المادة (677) من القانون المدني على المؤجر تسليم المأجور في حالة يصلح فيها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة دون مانع يعوق هذا الانتفاع, ولما كانت حصة كل واحد من الشركاء في العقار المملوك على الشيوع تمتد الى كل ذرة من العقار المشترك وان اجارته

قرار قضائي رقم 1323 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 667 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 495 لسنة 1985 تحت المادة 667
1- اذا كان عقد الايجار المعقود فيما بين المؤجر والمستأجر خلوا من بيان تاريخ دفع الاجرة مما ينبني عليه استحقاقها بعد استيفاء المنفعة عملابأحكام المواد 466 و 469 و 476 من مجلة الاحكام العدلية التي جرى عقد الايجار اثناء سريان أحكامها والمادتين 665 و 66

قرار قضائي رقم 495 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 667 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 646 لسنة 1984 تحت المادة 667
1- يطبق نص المادة 667 من القانون المدني على عقد الايجار الذي لم يبين فيه ميعاد دفع الاجرة وان كانت معجلة او مؤجلة لحين استيفاء المنفعة. 2- على المالك ان يثبت أن العرف قد عين موعدا بشأن مواعيد اداء الاجرة المستحقة عن وحدة زمنية والا حددتها المحكمة ب

قرار قضائي رقم 646 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 667 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية