التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · عقود المنفعة

المادة 675من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

أحكام الايجار يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة منه وتتفق مع حسن النية.

الإحالة

المادة 675 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 675 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 675: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1171 لسنة 1999، تحت المادة 675

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 1171 لسنة 1999 تحت المادة 675
عدم تنفيذ المؤجر التزامه بتركيب التدفئة المركزية خلافا لما التزم به في عقد الايجار وقيام المستأجرة بدفع بدل الايجار عن السنة العقدية الاولى مقدما ، واضطرارها لترك المأجور بسبب ما كانت تواجهه من ازعاج واستفزاز معتمد من ابناء المميز لغايات ثنيها عن ال

قرار قضائي رقم 1171 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 675 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2759 لسنة 1998 تحت المادة 675
1- لا توجه اليمين الحاسمة الا بعد طلب من الخصم وفقا للمادتين (35 و 54 ) من قانون البينات. وحيث لم يرد في اوراق الدعوى ما يدل على ان المميز طلب توجيه اليمين لخصمه فلا يرد القول ان المحكمة اخطأت بعدم السماح للمميز بتوجيه اليمين الحاسمة للمميز ضدها. 2-

قرار قضائي رقم 2759 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 675 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2253 لسنة 1998 تحت المادة 675
قيام المالك بتأجير كامل قطعة الارض التي سبق ان قام بتأجير جزء منها لمستأجر آخر ، فقام المستأجر الجديد بوضع يده على كامل قطعة الارض ، مما يعني ان المالك قد فسخ من جانب واحد عقد الايجار السابق ، وعليه فان المالك هو الخصم للمستأجر الاول في دعوى المط

قرار قضائي رقم 2253 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 675 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 828 لسنة 1988 تحت المادة 675
1- تتوفر شروط الدعوى المتقابلة المنصوص عليها في المادة 54 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية في دعوى "المستأجر الذي طالب باعادة بدل الايجار الذي دفعه للمؤجر وكذلك التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة تقصيره في اعداد المأجور يكون صالحا للانتفاع به " ليق

قرار قضائي رقم 828 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 675 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية