التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · عقود المنفعة

المادة 676من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا تم عقد الايجار صحيحا فان حق الانتفاع بالمأجور ينتقل الى المستأجر.

الإحالة

المادة 676 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 676 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 676: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2253 لسنة 1998، تحت المادة 676

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 2253 لسنة 1998 تحت المادة 676
قيام المالك بتأجير كامل قطعة الارض التي سبق ان قام بتأجير جزء منها لمستأجر آخر ، فقام المستأجر الجديد بوضع يده على كامل قطعة الارض ، مما يعني ان المالك قد فسخ من جانب واحد عقد الايجار السابق ، وعليه فان المالك هو الخصم للمستأجر الاول في دعوى المط

قرار قضائي رقم 2253 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 676 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 828 لسنة 1988 تحت المادة 676
1- تتوفر شروط الدعوى المتقابلة المنصوص عليها في المادة 54 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية في دعوى "المستأجر الذي طالب باعادة بدل الايجار الذي دفعه للمؤجر وكذلك التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة تقصيره في اعداد المأجور يكون صالحا للانتفاع به " ليق

قرار قضائي رقم 828 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 676 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1980 قرار قضائي رقم 15 لسنة 1980 تحت المادة 676
1- ان المادة (672) من القانون المدني تجيز اضافة الايجار الى مدة مستقبلة ويعتبر عقد الايجار بالنسبة لذلك صحيحا وملزما للمؤجر عملا بالمادة (174) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية. 2- ان المادة (676) من القانون المدني تنص على أنه اذا كان عقد الايجار صحي

قرار قضائي رقم 15 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 676 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية