التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · عقود العمل

المادة 789من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الاشراف على التنفيذ كان مسؤولا فقط عن عيوب التصميم واذا عمل المقاول باشراف مهندس او باشراف صاحب العمل الذي اقام نفسه مقام المهندس فلا يكون مسؤولا الا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون عيوب التصميم.

الإحالة

المادة 789 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 789 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 789: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 236 لسنة 1999، تحت المادة 789

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 236 لسنة 1999 تحت المادة 789
1- ان التزام المقاول بضمان ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر او خسارة سواء كان هذا بتعدية او بتقصيره يظل قائما خلال عشر سنوات تبدأ من وقت تسليم العمل حتى لو كان الخلل او التهدم ناشئا عن عيب في الارض ذاتها او رضي صاحب العمل باقامة المنشآت المعيبة ، وعلى ا

قرار قضائي رقم 236 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 789 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 583 لسنة 1986 تحت المادة 789
1- ما دام ان المميز اقام دعواه الاصلية على مسؤولية المميز ضده كمقاول عن عيوب الصنعة في تنفيذ مقاولة البناء فيعتبر مقرا بالمقاولة والعمل والتنفيذ ويقع عليه اثبات ايصال الاجر بالبينة القانونية . 2- ان البينة الشخصية المعترض عليها لا تصلح للاثبات اذا ز

قرار قضائي رقم 583 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 789 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية