التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · عقد العمل

المادة 826من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر او عيب في عمل العامل وجب عليه اداء الاجر الى تمام المدة.

الإحالة

المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 826 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
7 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 26 سنة من صدوره

المادة 826: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2887 لسنة 2002، تحت المادة 826

المبادئ القضائية 33

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2002 قرار قضائي رقم 2887 لسنة 2002 تحت المادة 826
1- نصت المادة 826 من قانون المدني بأنه إذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر أو عيب في عمل العامل وجب عليه أداء الأجر إلى تمام المدة وعليه وحيث أنه تم إنهاء عقد العمل (توكيل المحامي للمرافعة والمدافعة عن مجل

قرار قضائي رقم 2887 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2000 قرار قضائي رقم 1894 لسنة 2000 تحت المادة 826
أتباع محكمة الاستئناف للنقض يوجب عليها السير في الدعوى بدءا من النقطة المنقوضة وعليها أن تحصر بحثها في الأمور المشمولة بحكم النقض بعد أن اتبعته ولا يجوز لها أن تبحث في أمور غير مشمولة بحكم النقض لأن في ذلك خروجا عن وظيفتها المحددة في السير بالدعوى م

قرار قضائي رقم 1894 لسنة 2000 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 60 لسنة 1999 تحت المادة 826
جاءت المادة (17) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 على تعداد الحالات التي يجوز فيها فصل العامل من العمل دون اشعار او مكافأة ومنها استمرار مخالفة العامل اوامر العمل المعلنة التي يصدرها صاحب العمل وانذار مرتين على الاقل بصورة كتابية في مناسبتين او شفهيا

قرار قضائي رقم 60 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 796 لسنة 1998 تحت المادة 826
استقر اجتهاد محكمة التمييز ان الدعوى المقامة من العامل للمطالبة باجوره الناشئة عن عقد العمل حتى تمام مدة العقد على اعتبار ان رب العمل قد فسخ العقد قبل انقضاء مدته بلا مبرر عملا بالمادة (826) من القانون المدني هي من الدعاوى الناشئة عن ع

قرار قضائي رقم 796 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2585 لسنة 1998 تحت المادة 826
تقضي المادة (826) من القانون المدني بأنه اذا كانت مدة العمل معينة في عقد العمل وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر او عيب في عمل العامل وجب على صاحب العمل اداء الاجر للعامل الى تمام المدة فاذا اسس العامل دعواه للمطالبة بأجر باقي

قرار قضائي رقم 2585 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 1972 لسنة 1998 تحت المادة 826
تعيين العامل على حساب مشروع معين لا يجعل عقد العمل هنا محدد المدة وان كانت مدة عمل العامل مرتبطة بتاريخ انتهاء المشروع لان ذلك امر مستقبلي يتعذر معرفته سلفا ولا يتوافر بذلك في العقد احد عناصر العمل المحدد المدة وفقا لما جاء في المادة (826) من القانو

قرار قضائي رقم 1972 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1406 لسنة 1997 تحت المادة 826
يستحق العامل الذي يعمل بموجب عقد فـردي محـدد المـدة بدل الاجر عن باقي مدة العقد اذا فسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر او عيب في عمل العامل وفقا لحكم المادة (826) من القانون المدني , وعليـه وطالمـا ان فسـخ صاحب العمل العقد كان بسبب ملاح

قرار قضائي رقم 1406 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 1138 لسنة 1996 تحت المادة 826
-1 يلزم رب العمل بدفع قيمة التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي) الوارد في عقد العمل المحدد المدة ويعتبر هذا التعويض بمثابة مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاشعار ولا يجوز والحالة هذه الحكم ببدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاشعار والحكم بالتعويض الذي تستحقه ا

قرار قضائي رقم 1138 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 731 لسنة 1996 تحت المادة 826
-1 اعتبرت المادة (20) من قانون العمل كافة الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الفردي معفاة من الرسوم سواء كانت للمطالبة بالاجر او التعويض عن الاجر عن باقي مدة العقد بسبب فسخه من قبل رب العمل استنادا لنص المادة (826) من القانون المدني. -2 لم ينص قانون ال

قرار قضائي رقم 731 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 453 لسنة 1995 تحت المادة 826
-1 عقد العمل المحدد المدة بعشرة اشهر والمتضمن انه في حال تجديده لمرة ثانية تصبح مدته اثني عشر شهرا لا يغير من كونه عقدا محدد المدة وان تم تجديده . -2 لا يشمل الحق ببدل الاشعار وبدل الفصل التعسفي العامل المرتبط بعقد عمل محدد المدة . -3 اذا تضمن

قرار قضائي رقم 453 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 338 لسنة 1994 تحت المادة 826
1- استقرالاجتهاد على ان مطالبة العامل باجوره الناشئة عن عقد العمل المبرم بينه وبين رب العمل حتى تمام مدة العقد بسبب فسخه من قبل رب العمل بلا مبرر استنادا لنص المادة 826 من القانون المدني تخضع لنص المادة 20 من قانون العمل , وتكون بذلك معفاة من الرسوم

قرار قضائي رقم 338 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 1011 لسنة 1993 تحت المادة 826
1- عرفت المادة 280 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 الشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة بأنها الشركة التي تتخذ في المملكة مقرا لها او مكتب تمثيل لاعمالها التي تقوم بها خارج المملكة وذلك بقصد استخدام مقرها او مكتبها لتوجيه اعمالها وتنسيقها مع المر

قرار قضائي رقم 1011 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 1280 لسنة 1993 تحت المادة 826
-1 اوجبت المادة (826) من القانون المدني على رب العمل اداء الاجر عن مدة العقد في حال فسخه قبل انتهاء مدته , ولم يرد بها ما يجيز الحكم للعامل بالتعويض , اما حكم التعويض الوارد في المادة (246) من القانون المدني فتحكم به المحكمة عندما تحكم اما بتنفيذ ال

قرار قضائي رقم 1280 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 513 لسنة 1992 تحت المادة 826
1- ان وجود عقدين موقعين من قبل العاملة ورب العمل يلزم احدهما رب العمل بدفع خمسماية دينار للعاملة في حال قيامها بفسخ العقد دون حق، والاخر يؤدي تطبيقه الى الزام رب العمل بان يدفع للعاملة اجور باقي مدة العقد عملا باحكام المادة 826 من القانون المدني بحي

قرار قضائي رقم 513 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 1177 لسنة 1990 تحت المادة 826
1- استقر الاجتهاد على ان الحقوق المستندة الى عقد العمل المحدد المده والمطالب بها على ضوء احكام المادة 826 من القانون المدني غير خاضعة للرسم وتعتبر معفاة كالحقوق العمالية الاخرى الناشئة عن عقد العمل. 2- يشترط للمطالبة بالحق المقرر بالمادة 826 من الق

قرار قضائي رقم 1177 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 723 لسنة 1990 تحت المادة 826
1- اذا استمر طرفا العقد المحدد المدة في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير محددة عملا بنص المادة 809/أ من القانون المدني ويستحق للعامل مكافأة نهاية الخدمة عن كامل المدة التي قضاها في خدمة صاحب العمل. وهذا لا يخالف قرار الهيئة العامة

قرار قضائي رقم 723 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 772 لسنة 1990 تحت المادة 826
تطبق مدة الطعن المنصوص عليها في المادة 20 من قانون العمل على الحقوق الناشئة عن عقد العمل وبصرف النظر عما اذا كانت من الحقوق المقررة في قانون العمل أم في قانون اخر. وعليه فان مدة الطعن الاستئنافي بأجرة باقي مدة العقد بمقتضى المادة 826 مدني هي عشرة اي

قرار قضائي رقم 772 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 67 لسنة 1988 تحت المادة 826
1- اذا تم توقيع عقد العمل في عمان بين فريقين اردنيين ، كما تم انهاء العمل وفصل المدعي في عمان الوطن المشترك للفريقين المتعاقدين ، فان القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين وهو قانون المملكة الاردنية الهاشمية

قرار قضائي رقم 67 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 460 لسنة 1988 تحت المادة 826
1- يتضح من الشرط الوارد في عقد العمل الذي ينص على ( مدة العقد سنة واحدة الا اذا أراد أحد الطرفين الغائه باعطاء انذار مسبق لمدة شهر على أن تعتبر الثلاثة أشهر الاولى فترة تجربة ) ان هذا الشرط يتكون من عبارتين منفصلتين لكل منهما حكم خاص ، فالعبارة الا

قرار قضائي رقم 460 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 461 لسنة 1988 تحت المادة 826
1- ان المادة 15 من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 اعتبرت عقد العمل اما ان يكون لمدة محددة او غير محددة او لعمل معين او غير معين. 2- ان اتفاق رب العمل والعامل على ان تكون ( مدة العقد سنة واحدة قابلة للتجديد الا اذا اراد احدهما عدم التجديد فعليه انذار

قرار قضائي رقم 461 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 87 لسنة 1988 تحت المادة 826
1-يتبين من المادة 826 من القانون المدني التي تنص على ( اذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر او عيب في عمل العامل وجب عليه اداء الاجر الى تمام المدة ) انها تشترط لاستحقاق العامل الاجر الى تمام مدة العمل تواف

قرار قضائي رقم 87 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 691 لسنة 1988 تحت المادة 826
استقر اجتهاد محكمة التمييز في الحكم الصادر عن الهيئة العامة في القضية الحقوقية رقم 88/462 على ان عقد العمل الذي ينص على ان مدة العقد سنة قابلة للتجديد بتجدد سنة فسنة تجديدا اتفاقيا طالما استمر الطرفان في تنفيذه فان المميز يستحق اجر باقي مده العقد بم

قرار قضائي رقم 691 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 917 لسنة 1988 تحت المادة 826
استقر الاجتهاد على اعتبار الدعوى المقامة من العامل للمطالبة بأجوره الناشئة عن عقد العمل المعقود بينه وبين رب العمل حتى تمام مدة العقد على اعتبار ان رب العمل قد فسخ العقد قبل انقضاء مدته بلا مبرر عملا بأحكام المادة (826) من القانون المدني ، من الدع

قرار قضائي رقم 917 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 652 لسنة 1988 تحت المادة 826
اعمالا لنص المادة (1/809) من القانون المدني فيعتبر عقد العمل محدد المدة بسنة قابلة للتجديد مجددا لمدة غير محددة ان استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء السنة الاولى وتنتهي احكامه بانتهاء مدة السنة وتسري على العقد الجديد احكام قانون العمل . وعليه فلا ي

قرار قضائي رقم 652 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 36 لسنة 1987 تحت المادة 826
ان القول بأن دعوى المدعية بمطالبة المدعى عليه بأجور باقي مدة عقد العمل تحتمل المطالبة بالتعويض عن اخلال المدعى عليه بشروط عقد اخر ،هو قول لا يتفق مع القانون ، لان شرط المطالبة الاولى هو فسخ العقد بلا عذر من قبل رب العمل كشرط المادة 826 مدني ، بينما

قرار قضائي رقم 36 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 581 لسنة 1987 تحت المادة 826
لا يتفق والقانون حكم محكمة الاستئناف القاضي بعدم الحكم للعامل باجوره عن المدة الباقية من عقد العمل المقدم بينه وبين رب العمل بحجة ان عقد العمل قد نص في احد بنوده على تطبيق أحكام قانون العمل على العلاقة بينهما وان القانون المذكور لا يشتمل على نص يج

قرار قضائي رقم 581 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 370 لسنة 1987 تحت المادة 826
تخضع دعوى المطالبة بالاجور المستحقة بموجب عقد عمل محدد المدة بسبب فسخ العقد قبل انتهاء مدته استنادا للمادة 826 من القانون المدني لشروط الدعوى العادية بما في ذلك دفع الرسوم المقررة في جدول الرسوم الملحق بنظام رسوم المحاكم ولا يشملها الاعفاء المنصوص ع

قرار قضائي رقم 370 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 424 لسنة 1987 تحت المادة 826
1- ان انتهاء المقاولة قبل انجاز العمل بسبب يعزى الى صاحب العمل يقع تحت طائلة التعويض فقط ولا يرتب للمقاول حقا باستيفاء كامل اجرة للمقاولة لان مثل هذا الحق هو من خصائص عقد العمل المنصوص عليها في المادة 826 من القانون المدني والتي لا تنطبق على عقد ا

قرار قضائي رقم 424 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 568 لسنة 1987 تحت المادة 826
1- اذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر او عيب في عمل العامل عليه اداء الاجر الى تمام المدة عملا بالمادة 826 من القانون المدني . 2- يستفاد من نص المادة 826 من القانون المدني انه يشترط للمطالبة بالحق المقرر

قرار قضائي رقم 568 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 82 لسنة 1985 تحت المادة 826
ان قيام المدعي كمستخدم في مهنة التدريس بوضع علامات غير حقيقية في دفتر العلامات الفصلية المعتمد في الكلية لطالب لم ينتظم في الدراسة لانقطاعه عن الدوام ينطوي على الاخلال بواجبات المهنة واخلاقياتها وعليه فان قيام المدعى عليها بفسخ عقد العمل وانهاء خدما

قرار قضائي رقم 82 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1982 قرار قضائي رقم 601 لسنة 1982 تحت المادة 826
1- ان الشرط االوارد في كتاب التعيين المتضمن تثبيت العامل مدة ثلاث سنوات فيما اذا اجتاز التجربة بنجاح هو تعهد ملزم للشركة ما دام لا يخالف النظام أو الاداب العامة ولا هو ممنوع بنص قانون أو نظام. 2- ان قيام الشركة بانهاء عقد العمل قبل انقضاء مدته لعدم

قرار قضائي رقم 601 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1980 قرار قضائي رقم 339 لسنة 1980 تحت المادة 826
1- اذا قامت الشركة المدعى عليها بانهاء عمل المدعي وفسخت عقد استخدامه لديها قبل انقضاء مدة العقد بخمسة شهور بلا عذر فقد حق عليها اداء الاجر للمدعى حتى تمام مدة العقد عملاباحكام المادة (826) مدني. 2- ان توجيه الانذار من قبل العامل للشركة صاحبة العمل

قرار قضائي رقم 339 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1979 قرار قضائي رقم 224 لسنة 1979 تحت المادة 826
1- اقامة الدعوى للمطالبة بالاجور المستحقة بموجب عقد محدد المدة نتيجة فسخ العقد قبل انتهاء مدته استنادا للمادة (826) من القانون المدني يجعل هذه الدعوى دعوى عادية مستندة للقانون المدني وتخضع لشروط الدعوى العادية بما فيها لزوم دفع الرسم المقرر في جدول

قرار قضائي رقم 224 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (1)

تفسير المادة 826 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية