التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد التأمين

المادة 932من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- لا تسمع الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها او على علم ذي المصلحة بوقوعها. 2- ولا يبدأ سريان هذا الميعاد في حالة اخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه او تقديمه بيانات غير صحيحة الا من تاريخ علم المؤمن بذلك.

الإحالة

المادة 932 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 932 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
4 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 32 سنة من صدوره

المادة 932: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 285 لسنة 2008، تحت المادة 932

المبادئ القضائية 16

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2008 قرار قضائي رقم 285 لسنة 2008 تحت المادة 932
0

قرار قضائي رقم 285 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 932 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1775 لسنة 1997 تحت المادة 932
1- استقر الفقه والقضاء على ان التمسك بالتقادم الطويل يفيد التنازل ضمنا عن التمسك بالتقادم القصير في حين ان التمسك بالتقادم القصير يتضمن التمسك بالتقادم الطويل، وعليه فأن تمسك المدعى عليها ( شركة التأمين) بأحكام المادة ( 932) من القانون المدني التي ت

قرار قضائي رقم 1775 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 932 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1755 لسنة 1997 تحت المادة 932
1- استقر الاجتهاد على أن من يتمسك بالتقادم الطويل يفيد تنازله عن التمسك بالتقادم القصير في حين ان من يتمسك بالتقادم القصير يتضمن التمسك بالتقادم الطويل وعليه وبما ان المدعى عليها ( الشركة المتحة للتأمين المساهمة العامة) تمسكت صراحة بالتقادم الطويل ا

قرار قضائي رقم 1755 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 932 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 1044 لسنة 1992 تحت المادة 932
1- عملا بالمادة 932 من القانون المدني فانه لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها ، وان المطالبة لباقي اقساط التأمين الواجب على المؤمن له دفعها لشركة التأمين تكون مشمولة بأحكام هذه المادة لانها ن

قرار قضائي رقم 1044 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 932 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 1197 لسنة 1992 تحت المادة 932
استقر الاجتهاد على ان مرور الزمن على الدعوى الناشئة عن عقد التأمين لا يسري على دعوى المضرور بالتعويض عن الفعل الضار لانه ليس طرفا في عقد التأمين ، الا ان الدعوى الناشئة عن عقد التأمين هي التي تكون للمؤمن او المؤمن له و مثل هذه الدعاوى لا تشمل دعوى ا

قرار قضائي رقم 1197 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 932 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 136 لسنة 1990 تحت المادة 932
1- تعتبر السيارة المقطورة جزءا من السيارة القاطرة ، وان كل منهما تتأثر بحركة الاخرى سواء أكانت قاطرة أو مقطورة ، وان أي خلل في حركة أي منهما يؤثر في حركة الاخرى الامر الذي يجعل منهما كلا واحدا يتوجب معه اعتبار الحادث الذي يقع من احداهما انه وقع من ا

قرار قضائي رقم 136 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 932 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 108 لسنة 1989 تحت المادة 932
1- تعتبر الدعوى المقامة من النائب العام بالنيابة عن الحكومة لمطالبة شركة التأمين بالتعويض عن حريق باص عسكري باعتباره مؤمنا تأمينا شاملا من دعاوى الحكومة التي تخضع لقانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 وناشئة عن عقد تأمين متعلق بحادث حريق . 2- لاتسمع

قرار قضائي رقم 108 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 932 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 86 لسنة 1988 تحت المادة 932
ان فسخ العقد او انفساخه يؤدي الى انحلاله ويوجب اعادة العاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملا بالمادة 248 من القانون المدني وان اعاده الحال بالنسبه للمؤمن له في عقد التأمين المفسوخ يرتب للمؤمن له حقا باسترداد الاقساط التي دفعت قبل الفسخ ع

قرار قضائي رقم 86 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 932 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 918 لسنة 1988 تحت المادة 932
لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (1/932) من القانون المدني على دعوى الحلول التي تقيمها شركة التأمين التي حلت محل المؤمن له في الرجوع على المسؤول عن الحادث المؤمن منه بل تخضع للتقادم الخاص بها وذلك لان الماده (1/932) مدني لا تسري الا على ا

قرار قضائي رقم 918 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 932 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 588 لسنة 1988 تحت المادة 932
ينشأ حق شركه التأمين بالحلول محل المؤمن له المتضرر عن عقد التأمين وعليه فاذا انقضى اكثر من ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى قبل تقديمها فتكون دعواها غير مسموعة لمرور الزمن عملا باحكام المادة (932/أ) من القانون المدني .

قرار قضائي رقم 588 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 932 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 399 لسنة 1988 تحت المادة 932
يستفاد من الفقرة الاولى من المادة 932 من القانون المدني تنص على ( لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها او على علم ذي المصلحة بوقوعها ) وجود حالتين مستقلتين لسريان الميعاد المانع من سماع الدعوى

قرار قضائي رقم 399 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 932 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 920 لسنة 1987 تحت المادة 932
1- ان المادة 932 من القانون المدني لا تجيز سماع الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها او على علم ذي المصلحة بوقوعها . 2- ان الدعوى وسيلة قانونية يلجأ بمقتضاها صاحب الحق الى السلطة القضائية لحماية حقه

قرار قضائي رقم 920 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 932 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 1018 لسنة 1987 تحت المادة 932
ان المقصود بالدعوى الناشئة عن عقد التأمين هي التي تتكون بين المتعاقدين ولا يتناول حكمها المضرور الذي لم يكن فريقا فيه وان دعواه على شركه التأمين لا تتسقط بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في المادة 932 مدني على اعتبار ان مصدر حقه حادث الصدم وليس

قرار قضائي رقم 1018 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 932 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 274 لسنة 1985 تحت المادة 932
يستفاد من تعريف التأمين الوارد في المادة 920 من القانون المدني الاردني ان في العقد مؤمن ومؤمن له ومستفيد. والمضرور بحسب هذا النص ليس مستفيدا بدليل ان المادة 930 من هذا القانون قد نصت على انه لا ينتج التزام المؤمن اثره في التأمين من المسؤولية المدنية

قرار قضائي رقم 274 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 932 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 540 لسنة 1983 تحت المادة 932
أن القول بان الادعاء بمرور الزمن المنصوص عليه في المادة ( 932 ) من القانون المدني انما يحتج به المؤمن والمؤمن له حصرا لا يتفق مع القانون لان الاحتجاج بمرور الزمن يكون لهما وللمستفيدين من عقد التأمين

قرار قضائي رقم 540 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 932 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1979 قرار قضائي رقم 262 لسنة 1979 تحت المادة 932
1- اذا أقيمت دعوى الحق العام وجرت التحقيقات وصدر حكم بها فان دعوى الحق الشخصي لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة (339) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعدم توافر أي من الحالتين المشار اليهما في المادة (338) من ذات القانون. 2- اذا كانت الواقعة ا

قرار قضائي رقم 262 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 932 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية