التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · عقد التأمين

المادة 931من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

لا يجوز للمؤمن ان يدفع لغير المتضرر مبلغ التأمين المتفق عليه كله او بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي أصابه.

الإحالة

المادة 931 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 931 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1992
1992بعد 16 سنة من صدوره

المادة 931: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 828 لسنة 1992، تحت المادة 931

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1992 قرار قضائي رقم 828 لسنة 1992 تحت المادة 931
1- يغطي عقد التأمين الشامل التأمين من المسؤولية المدنية الذي نصت عليه المادة الخامسة فقرة (1) من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 اضرار الغير التي يسببها استعمال السيارة المؤمنة ضمانا لمسؤولية مالك السيارة المؤمنة وتابعه . 2- ان ضمان المؤمن في عقد التأم

قرار قضائي رقم 828 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 931 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 170 لسنة 1983 تحت المادة 931
1- ان التعبير الذي درج عليه القانون المدني للدلالة على اطراف عقد التأمين يستعمل لفظة (المؤمن ) للدلالة على الشركة الملتزمة بالتأمين وعبارة (المؤمن له) للدلالة على الطرف الاخر الذي يتعاقد معها. 2- اذا كان عقد تأمين السيارة هو من نوع التأمين الشامل ا

قرار قضائي رقم 170 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 931 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية