الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الباب الخامس
عقود التوثيقات الشخصية
الفصل الاول
الكفالة
1- اركان الكفالة:
الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام.
الإحالة
المادة 950 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 950 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 26 سنة من صدوره
المادة 950: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 1973 لسنة 2002، تحت المادة 950
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2002 قرار قضائي رقم 1973 لسنة 2002 تحت المادة 950
من الرجوع لأحكام المواد(950- 952) من قانون المدني والتي عرفت الكفالة وكيفية انعقادها وشروط صحتها ومن الرجوع إلى السند المبرز وما جاء بمضمونه نجد أن المميز ضدها قد وقعت عليه مرتين، مرة على الحاشية مع المدين والكفلاء ومرة ثانية بمحاذاة عبـارة الطـرف ا
قرار قضائي رقم 1973 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 950 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1997 قرار قضائي رقم 2384 لسنة 1997 تحت المادة 950
1- يطبق التقادم القصير المنصوص عليه في المادة (214) من قانون التجارة على دعوى المظهر له التي اقامها بقيمة كمبيالات
ولا يطبق بشأنها التقادم الوارد في المادة (1/58) من ذات القانون، الا ان الاخذ بهذا التقادم موقوف على عدم اقرار
المدين بالدين صراحة او د
قرار قضائي رقم 2384 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 950 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.