الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها ايجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له.
الإحالة
المادة 951 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 951 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 26 سنة من صدوره
المادة 951: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 1973 لسنة 2002، تحت المادة 951
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2002 قرار قضائي رقم 1973 لسنة 2002 تحت المادة 951
من الرجوع لأحكام المواد(950- 952) من قانون المدني والتي عرفت الكفالة وكيفية انعقادها وشروط صحتها ومن الرجوع إلى السند المبرز وما جاء بمضمونه نجد أن المميز ضدها قد وقعت عليه مرتين، مرة على الحاشية مع المدين والكفلاء ومرة ثانية بمحاذاة عبـارة الطـرف ا
قرار قضائي رقم 1973 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 951 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1990 قرار قضائي رقم 158 لسنة 1990 تحت المادة 951
1- من المتفق عليه أن نصوص أي قانون تعتبر وحدة متكاملة ، وعليه فيقتضى عند النظر في تطبيق أي قانون أن تراعى جميع
الاحكام الواردة فيه اذ لا يجوز اجتزاء نص لاستخلاص حكم منه اذا كان في القانون نص اخر يقيده صراحة أو ضمنا. وسندا
لهذا المبدأ فلا يطبق نص الم
قرار قضائي رقم 158 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 951 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.