التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · عقود التوثيقات الشخصية

المادة 966من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

2- آثار الكفالة: أ- بين الكفيل والدائن: 1- على الكفيل ان يفي بالتزامه عند حلول الاجل. 2- فاذا كان التزامه معلقا على شرط فانه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معا.

الإحالة

المادة 966 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 966 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1989
1989بعد 13 سنة من صدوره

المادة 966: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1221 لسنة 1989، تحت المادة 966

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1989 قرار قضائي رقم 1221 لسنة 1989 تحت المادة 966
1- لا يعتبر عقد بيع المرابحة مخالف للقانون أو النظام العام في التشريع الاردني ويتفق والقانون اعتماد المحكمة في حكمها على عقد المرابحة الخالي من الجهالة . 2- يلزم الكفيل بسداد المبلغ المترصد بذمة المكفول بموجب كفالته المطلقة التي التزم فيها بعدم انه

قرار قضائي رقم 1221 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 966 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية