التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الحوالة

المادة 1001من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- تبطل الحوالة اذا انتفى احد شرائط انعقادها ويعود الدين على المحيل. 2- فاذا كان المحال عليه قد دفع الى المحال له قبل تبين البطلان فانه يكون مخيراً بين الرجوع على المحيل او على المحال له.

الإحالة

المادة 1001 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1001 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1994
1994بعد 18 سنة من صدوره

المادة 1001: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1116 لسنة 1994، تحت المادة 1001

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1994 قرار قضائي رقم 1116 لسنة 1994 تحت المادة 1001
ان وضع المدين ضمانا لسداد الدين لا يمنع الدائن او من يقوم مقامه بمطالبة المدين بالدين اذا هلك الضمان لاي سبب كان , فاذا قام المدين بوضع حسابه لدى بنك الاعتماد والتجارة الدولي (فرع دبي) لضمان قيمة الكمبيالة التي خصمها من فرع البنك في عمان فان هلاك ال

قرار قضائي رقم 1116 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1001 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 14 لسنة 1990 تحت المادة 1001
1- يتبين من المواد 993 ولغاية 1017 التي تتصدى لاحكام الحوالة في القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976 ان المشرع لم يلجأ الى التقسيم الفقهي والتشريعي المعروف لنوعي الحوالة - حوالة الدين وحوالة الحق - ومعالجة كل منهما على انفراد بأحكام مستقلة بل لجأ

قرار قضائي رقم 14 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1001 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية