التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الحوالة

المادة 1002من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

2- آثار الحوالة أ- فيما بين المحال له والمحال عليه: يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة معاً اذا انعقدت الحوالة صحيحة.

الإحالة

المادة 1002 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1002 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2024
2024بعد 48 سنة من صدوره

المادة 1002: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024، تحت المادة 1002

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024 تحت المادة 1002
لحكم رقم 10537 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق

قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1002 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 14 لسنة 1990 تحت المادة 1002
1- يتبين من المواد 993 ولغاية 1017 التي تتصدى لاحكام الحوالة في القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976 ان المشرع لم يلجأ الى التقسيم الفقهي والتشريعي المعروف لنوعي الحوالة - حوالة الدين وحوالة الحق - ومعالجة كل منهما على انفراد بأحكام مستقلة بل لجأ

قرار قضائي رقم 14 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1002 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 424 لسنة 1987 تحت المادة 1002
1- ان انتهاء المقاولة قبل انجاز العمل بسبب يعزى الى صاحب العمل يقع تحت طائلة التعويض فقط ولا يرتب للمقاول حقا باستيفاء كامل اجرة للمقاولة لان مثل هذا الحق هو من خصائص عقد العمل المنصوص عليها في المادة 826 من القانون المدني والتي لا تنطبق على عقد ا

قرار قضائي رقم 424 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1002 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 889 لسنة 1987 تحت المادة 1002
اذا قبل البائع شيكا سحب من قبل شخص ثالث ( مدين للمشتري ) ولامر البائع مباشرة وذلك قيمة لثمن بضاعته التي باعها للمشتري فيكون اعطاء الشيك هو تنفيذ لحوالة دين المدعي من قبل المدعى عليه وقبول الفرقاء الثلاثة بتسليم الشيك على هذا الوجه ، وبما ان اعطاء ال

قرار قضائي رقم 889 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1002 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 824 لسنة 1986 تحت المادة 1002
1- ان العقد الذي يحكم العلاقة بين مقاول أصلي لدى شركة وفريق عمل تابع للمقاول ومستقل عن أي اشراف مباشر للشركة فيما يقوم به يعتبر عقد مقاولة فرعي وليس عقد عمل . 2- اذا انجز المقاول جزء من العمل وعجز عن اتمام الباقي لسبب لا يد له فيه فانه يستحق قيمة ما

قرار قضائي رقم 824 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1002 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية