التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · الملكية الشائعة

المادة 1031من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- لكل واحد من الشركاء في الملك ان يتصرف في حصته كيف شاء دون اذن من باقي شركائه بشرط الا يلحق ضررا بحقوق سائر الشركاء. 2- واذا كان التصرف منصبا على: جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة واذا كان المتصرف اليه يجهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد، فله الحق في ابطال التصرف ايضا.

الإحالة

المادة 1031 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1031 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2025
2025بعد 49 سنة من صدوره

المادة 1031: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 250 لسنة 2025، تحت المادة 1031

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 250 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 1031 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 250 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1031 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 321 لسنة 1999 تحت المادة 1031
1- لمحكمة الموضوع بما لها من صلاحية في وزن وتقدير البينات ترجيح بينة على اخرى عملا بالمادتين 33 و 34 من قانون البينات ولا تتدخل محكمة التمييز بالنتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع ما دام ان هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من الاوراق0

قرار قضائي رقم 321 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1031 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 3367 لسنة 1999 تحت المادة 1031
من حق كل شريك في العقار التصرف والانتفاع بالعقار دون الإضرار بغيره من الشركاء عملاً بالمادتين (1030 و1031 ) من القانون المدني، وحيث أن أحد الشريكين في العقار (المدعي) سمح لشريكه ( المدعى عليه) الانتفاع بالعقار مقابل لقاء بدل محدد عن حصته فمن حق المد

قرار قضائي رقم 3367 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1031 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 388 لسنة 1986 تحت المادة 1031
1- ان اجراء معاملة الانتقال على عقار موروث وتسجيله على أسماء الورثة وتعيين حصص كل منهم في قيود ودوائر التسجيل هو من قبيل قبض الوارث ما يخصه من العقار الموروث بما يخرج العقار من التركة ويجعل منه مجرد ملكية شائعة بين شركاء الملك الذين تخضع تصرفاتهم في

قرار قضائي رقم 388 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1031 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 107 لسنة 1984 تحت المادة 1031
1- اذا كانت الشقة موضوع الدعوى مسجلة في سجلات دائره الاراضي والمساحه بأسم مؤسسة الاسكان وان المستفيد من منفعة هذه الشقة هو مورث طرفي النزاع فان حق الانتفاع بالشقة المذكورة يكون مشتركا بين الطرفين لانه اتصل اليهم بالارث عن مورثهم. 2- ان حق الانتفاع

قرار قضائي رقم 107 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1031 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 250 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية