الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1148 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 1148 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
المادة 1148: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 219 لسنة 2020، تحت المادة 1148
المبادئ القضائية 9
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2020 قرار قضائي رقم 219 لسنة 2020 تحت المادة 1148
قرار قضائي رقم 219 لسنة 2020 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1148 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
2003 قرار قضائي رقم 1576 لسنة 2003 تحت المادة 1148
قرار قضائي رقم 1576 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1148 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
2002 قرار قضائي رقم 2673 لسنة 2002 تحت المادة 1148
قرار قضائي رقم 2673 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1148 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1997 قرار قضائي رقم 153 لسنة 1997 تحت المادة 1148
قرار قضائي رقم 153 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1148 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1995 قرار قضائي رقم 613 لسنة 1995 تحت المادة 1148
قرار قضائي رقم 613 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1148 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1994 قرار قضائي رقم 786 لسنة 1994 تحت المادة 1148
قرار قضائي رقم 786 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1148 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1989 قرار قضائي رقم 1198 لسنة 1989 تحت المادة 1148
قرار قضائي رقم 1198 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1148 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1988 قرار قضائي رقم 1027 لسنة 1988 تحت المادة 1148
قرار قضائي رقم 1027 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1148 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1986 قرار قضائي رقم 388 لسنة 1986 تحت المادة 1148
قرار قضائي رقم 388 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1148 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.