التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · انتقال الملكية بين الاحياء

المادة 1148من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الاخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير الا بالتسجيل وفقا لاحكام القوانين الخاصة به.

الإحالة

المادة 1148 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1148 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2020
2020بعد 44 سنة من صدوره

المادة 1148: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 219 لسنة 2020، تحت المادة 1148

المبادئ القضائية 9

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2020 قرار قضائي رقم 219 لسنة 2020 تحت المادة 1148
مبدأ الحكم رقم 219 لسنة 2020 المحكمة الإدارية

قرار قضائي رقم 219 لسنة 2020 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1148 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2003 قرار قضائي رقم 1576 لسنة 2003 تحت المادة 1148
* اشترطت المادة (105/1و2) من القانون المدني لتمام العقد الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل استيفاء شكل معين فهذا الشكل يجب مراعاته ايضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد، كما اوضحت المذكرة الايضاحية للق

قرار قضائي رقم 1576 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1148 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2002 قرار قضائي رقم 2673 لسنة 2002 تحت المادة 1148
يستفاد من أحكام المادتين (1148 و 168) من القانون المدني أن الملكية الحقوق العينية الأخرى لا تنتقل بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل، وأن العقد الباطل هو ليس مشروعا بأصلة ووصفه بأن أختل ركنه أو محلة أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانع

قرار قضائي رقم 2673 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1148 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 153 لسنة 1997 تحت المادة 1148
لا تنتقل ملكيـة العقـارات فـي الامـاكن التـي تمـت التسـويـة فيهـا بين المتعاقدين او في حق الغير الا بالتسجيل في دائـرة تسجيل الاراضـي المختصـة عملا بالمادة (1148) من القانـون المـدني والمـادة (16/3) من قانـون تسويـة الاراضي والمياه , وعليه فان حج

قرار قضائي رقم 153 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1148 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 613 لسنة 1995 تحت المادة 1148
-1 رفض محكمـة الموضوع سماع البينة الاضافية هي مسألة تقديرية يعود تقديرها لمحكمـة الموضـوع وذلك عمـلا بالمـادة (185) من قانـون اصـول المحاكمـات المدنية ولا سبيل لتدخل محكمة التمييز في ذلك . -2 يشـترط فـي عقـد البيـع الـوارد علـى عقـار ضرورة تسجيله

قرار قضائي رقم 613 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1148 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 786 لسنة 1994 تحت المادة 1148
عقد بيع حصص من البناء خارج دائرة التسجيل باطل ولا يترتب عليه اثر ولا تلحقه الاجازة عملا بالمواد (الثانية من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953 والمادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 والمادة (1148) من الق

قرار قضائي رقم 786 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1148 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 1198 لسنة 1989 تحت المادة 1148
1- ليس ثمة ما يمنع من فصل الدعويين الاصلية والمتقابلة معا في غيبة المدعى عليه المدعي في الدعوى المتقابلة ، لان المدعي اذا غاب فالخيار للمدعى عليه بين أن يطلب اسقاط الدعوى أو الحكم فيها عملا بالمادة 67 من قانون اصول المحاكمات المدنية. 2- ان عقد الب

قرار قضائي رقم 1198 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1148 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 1027 لسنة 1988 تحت المادة 1148
1- عملا بأحكام المادة 199 من القانون المدني فان حكم العقد يثبت في المعقود عليه وببدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض أو أي شيء اخر ما لم ينص القانون على غير ذلك . 2- عملا بالمادة 1148 من القانون المدني لا تنتقل الملكية والحقوق العينية في المواد ا

قرار قضائي رقم 1027 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1148 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 388 لسنة 1986 تحت المادة 1148
1- ان اجراء معاملة الانتقال على عقار موروث وتسجيله على أسماء الورثة وتعيين حصص كل منهم في قيود ودوائر التسجيل هو من قبيل قبض الوارث ما يخصه من العقار الموروث بما يخرج العقار من التركة ويجعل منه مجرد ملكية شائعة بين شركاء الملك الذين تخضع تصرفاتهم في

قرار قضائي رقم 388 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1148 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية