التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · انتقال الملكية بين الاحياء

المادة 1149من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء أكان التعويض قد اشترط في التعهد ام لم يشترط.

الإحالة

المادة 1149 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1149 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 1149: 3 مبادئ قضائية

  • مثل: قرار قضائي رقم 546 لسنة 1999، تحت المادة 1149

المبادئ القضائية 14

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 546 لسنة 1999 تحت المادة 1149
1- اقامة المدعي دعواه للمطالبة بالمبلغ الذي دفعه ثمنا لقطعة الارض والمطالبة بالتعويض نتيجة اخلال المدعى عليه بتعهده بنقل وفراغ قطعة الارض لاسم المدعي وذلك بعد اعذاره وفقا للمادة (361) من القانون المدني يوجب الحكم له بالمبلغ الذي دفعه والضمان عن الا

قرار قضائي رقم 546 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1149 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 546 لسنة 1999 تحت المادة 1149
اذا اقتصرت دعوى المدعي على المطالبة برد ما قبض على حساب ثمن العقار والتعويض بالاخلال بتنفيذ التعهد دون طلب الحكم بنقل الملكية فان الاثر المترتب على عدم تنفيذ التعهد بنقل ملكية العقار للمدعي يتمثل برد

قرار قضائي رقم 546 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1149 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 544 لسنة 1999 تحت المادة 1149
تنص المادة 1149 من القانون المدني بأن التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء أكان التعويض قد اشترط في التعهد ام لم يشترط وحيث انه من الجائز ان يحدد مقدار الضمان سلفا بين العاقدين وهو ما يساوي مقدار التعويض

قرار قضائي رقم 544 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1149 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1590 لسنة 1997 تحت المادة 1149
1- الزام المدعى عليه الذي تعهد بفراغ قطعة ارض بالضمان وفق حكم المادة (1149) من القانون المدني لا يستوجب توجيه انذار للمدعى عليه قبل اقامة دعوى المطالبة بالضمان0 2- اذا كانت الأرض التي تعهد المدعى عليه بفراغها لاسم المدعي هي جزء من ثمن مشغل قام المدع

قرار قضائي رقم 1590 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1149 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1590 لسنة 1997 تحت المادة 1149
1.يعتبرالزام المميز بفراغ الارض وعدم قيامه بذلك بموجب العقد لا يستدعي توجيه انذار اليه لطلب الضمان وفق حكم المادة 1149 من القانون المدني وبالتالي فالدعوى مقبولةكون المميز وبجوابه على الدعوى قد اقر بعق

قرار قضائي رقم 1590 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1149 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 441 لسنة 1996 تحت المادة 1149
يقتصر اثر التعهد بنقل ملكية عقار على الالتزام بالتعويض عند اخلال احد طرفيه بتعهده سواء أكان التعويض متفقا عليه ام لا عملا بالمادة (1149) من القانون المدني , وعليه فان اخلال المميز ضده بالتزامه بالعمل على نقل ملكية العقار المتفق عليه للمميز يلزمه

قرار قضائي رقم 441 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1149 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 175 لسنة 1990 تحت المادة 1149
لا يجيز قانون سلطة وادي الاردن للمتصرف بالوحدة الزراعية بيع حقوقه فيها بأي حال من الاحوال وبأية صورة من الصور لغير السلطة ويعتبر باطلا كل عقد بيع خلافا لذلك ،وبناء على ذلك يعتبر التعهد بفراغ الوحدة الزراعية أو أي جزء منها غير قابل للتنفيذ لمخالفته ل

قرار قضائي رقم 175 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1149 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 1033 لسنة 1989 تحت المادة 1149
ان التعهد بالفراغ هو عقد غير مخالف للقانون وملزم بحدود التعويض المنصوص عليه في المادة 1149 من القانون المدني .

قرار قضائي رقم 1033 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1149 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 425 لسنة 1988 تحت المادة 1149
1- ان الغصب هو ازالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل منه ، اي بدون رضاء المالك اذ يتم الغصب بتحقيق العناصر التالية وهي ازالة يد المالك ورفعها ، وأن يكون المال المغصوب متقوما ، وأن يكون ذلك مجاهرة ومغالبة، وأن يحدث ذلك بفعل

قرار قضائي رقم 425 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1149 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 527 لسنة 1987 تحت المادة 1149
1- ان الغصب هو ازالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل منه ، اي بدون رضاء المالك اذ يتم الغصب بتحقيق العناصر التالية وهي ازالة يد المالك ورفعها ، وان يكون المال المغصوب متقوما ، وان يكون ذلك مجاهرة ومغالبة، وان يحدث ذلك بفعل

قرار قضائي رقم 527 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1149 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 264 لسنة 1987 تحت المادة 1149
ان عقد بيع الشقة هو عقد باطل اذا وقع خارج دائرة التسجيل اما عقد التعهد بفراغ ذات الشقة فهو ملزم لعاقديه بحدود التعويض المنصوص عليه في المادة 1149 من القانون المدني .

قرار قضائي رقم 264 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1149 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 844 لسنة 1986 تحت المادة 1149
1- ان المادة 174 من القانون المدني التي اشترطت لصحة الاجازة قبول التصرف للاجازة وقت صدوره ووقت الاجازة ووجود من له حق الاجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله ان كان عينا وقت الاجازة . 2- اذا كانت الاجازة بعد ان خرج المتصرف فيه من ملكية المميز فان ذل

قرار قضائي رقم 844 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1149 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 166 لسنة 1983 تحت المادة 1149
1- تشترط المادة 1/960 من القانون المدني لنفاذ الاجارة ان يكون المؤجر أو من ينوب منابه مالكا حق التصرف فيما يؤجره. 2- ان البيع خارج دائرة التسجيل للعقارات التي تمت فيها التسوية يعتبر باطلا عملا بالمادة 3/16 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة

قرار قضائي رقم 166 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1149 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1981 قرار قضائي رقم 41 لسنة 1981 تحت المادة 1149
ان التعهد ببيع العقار لدى دائرة التسجيل بالثمن والشروط المبينة في التعهد ، هو اتفاق غير ممنوع بقانون أو نظام خاص أو مخل بالاداب أو النظام العام أو أحكام التصرف المتعلقة بالاموال غير المنقولة وهو يعتبر عقدا صحيحا ينشيء التزاما على المتعاقدين عملا بال

قرار قضائي رقم 41 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1149 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية