التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · انتقال الملكية بين الاحياء

المادة 1151من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

يثبت الحق في الشفعة: 1- للشريك في نفس المبيع. 2- للخليط في حق المبيع. 3- للجار الملاصق.

الإحالة

المادة 1151 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1151 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1989
1989بعد 13 سنة من صدوره

المادة 1151: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 951 لسنة 1989، تحت المادة 1151

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1989 قرار قضائي رقم 951 لسنة 1989 تحت المادة 1151
1- يثبت الحق بالشفعة للجار الملاصق عملا بالمادة 1151 من القانون المدني والمادة 1009 من مجلة الاحكام العدلية سواء أكان هناك ضرر أو لم يكن . 2- اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي عملا بالمادة 1153 مدني . 3- ان اسقاط الولي حق

قرار قضائي رقم 951 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1151 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 210 لسنة 1988 تحت المادة 1151
استقر الاجتهاد على ان تحديد صفة الطريق التي لم تسجل بملك احد اصحاب قطع الارض ولاهي بمسجله كطريق عامة او خاصة بأنها طريق عامة او خاصة هو امر منوط بالخبرة ، وبناء على ذلك فاذا ثبت بالخبرة ان الطريق موضوع الدعوى طريق خاص لاصحاب القطع الثلاث ،فيكون الم

قرار قضائي رقم 210 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1151 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1982 قرار قضائي رقم 691 لسنة 1982 تحت المادة 1151
1- ان نص المادة (200) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية المتعلق باعتراض الغير قد جاء مطلقاً وهو لذلك يجري على اطلاقه ويشمل كافة الاحكام بما في ذلك الاحكام الصادرة في دعاوى الشفعة ما لم يرد دليل يقيد الاطلاق بالنص أو الدلالة. 2- لا يرد القول أن دعوى

قرار قضائي رقم 691 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1151 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1979 قرار قضائي رقم 431 لسنة 1979 تحت المادة 1151
1- حيث أن الادعاء بحق الشفعة ناشيء عن عقد واحد فاتحاد المدعين في دعوى واحدة يتفق مع القانون. 2- ان المادة (1153) من القانون المدني تنص على أنه اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي ، وبما أن المدعين كانوا ثلاثة واسقط أحدهم حق شف

قرار قضائي رقم 431 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1151 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية