التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · انتقال الملكية بين الاحياء

المادة 1150من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

ثانيا - الشفعة: الشفعة هي حق تملك العقار المبيع او بعضه ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات.

الإحالة

المادة 1150 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1150 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 21 سنة من صدوره

المادة 1150: 3 مبادئ قضائية

  • مثل: قرار قضائي رقم 250 لسنة 1997، تحت المادة 1150

المبادئ القضائية 14

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1997 قرار قضائي رقم 250 لسنة 1997 تحت المادة 1150
عرفت المادة (1150) من القانـون المدني الشفعـة بانهـا حـق تملك العقـار المبيع او بعضـه ولـو جبـرا على المشتري بما قـام عليه من الثمن والنفقات , وعليه فان حق الشفيع بتملك العقار المشفوع به بتوافر شروطه يقابلـه التـزام عليه تجاه المشتري بدفع ثمـن ال

قرار قضائي رقم 250 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1150 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 2111 لسنة 1997 تحت المادة 1150
1- التنازل عن الحق في الشفعة هو استثناء من الأصل العام لا يجوز التوسع في تفسيره ويستلزم صدور عمل او تصرف عن الشفيع يفيد حتما رغبته في عدم استعمال ذلك الحق وقد اشترط نص المادة (1162) من القانون المدني على الشفيع ان يرفع دعواه للأخذ بالشفعة خلال ثلاثي

قرار قضائي رقم 2111 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1150 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 131 لسنة 1997 تحت المادة 1150
1- ان النفقات التي يلزم بها الشفيع وفقا لحكم المادة (1150) من القانون المدني هي التي يتكبدها المشتري في سبيل الحصول على المبيع ولا يعد من النفقات ما يدفعه المشتري دون الزام قانوني كبدل اعداد دراسات وتصاميم ومخططات وحفريات وضرائب ورسوم مالية لترخيص ب

قرار قضائي رقم 131 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1150 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 1133 لسنة 1993 تحت المادة 1150
1- يستفاد من نص المادة (2/72) من قانون اصول المحاكمات المدنية ان تقدير السماح للخصوم بتقديم بينات جديدة متروك لمحكمة الموضوع ولا مجال لتدخل محكمة التمييز في هذا التتقدير . 2- لمحكمة الموضوع اجراء الكشف و الخبرة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخ

قرار قضائي رقم 1133 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1150 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 648 لسنة 1993 تحت المادة 1150
يلزم الشفيع بدفع الثمن من النفقات للمشتري في حال تمليكه العقار المشفوع عملا بالمادة 1150 من القانون المدني ، وعليه فان ثبوت دفع المشتري لكامل رسوم البيع (اي ما يخص البائع والمشتري من رسوم) يجعل الحكم بالزام الشفيع بكامل النفقات التي تكبدها المشتري م

قرار قضائي رقم 648 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1150 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 989 لسنة 1989 تحت المادة 1150
1- ان تملك المشفوع بحق الشفعة يكون بما قام على المشتري من الثمن والنفقات ، وان العبرة في مقدار الثمن انما هو للبيان المدرج أمام مأمور تسجيل الاراضي والمصادق عليه من قبله ولا عبرة لأي بيان اخر . 2- يلزم الشفيع بضريبة العقار اذ تعتبر من الثمن والنفقا

قرار قضائي رقم 989 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1150 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 356 لسنة 1988 تحت المادة 1150
1-ان ضريبة بيع العقار هي في الاصل ضريبة رتبها قانون بيع العقار رقم 21 لسنة 1974 على البائع . وبذلك فهي تخرج من عداد النفقات التي تقوم على المشتري في العقار المشفوع والتي يجوز الزام الشفيع بها عملا بالمادة 1150 من القانون المدني التي تنص على ان الشفع

قرار قضائي رقم 356 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1150 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 992 لسنة 1988 تحت المادة 1150
1- ان مبادلة عقار بعقار هو نوع من أنواع البيوع التي تجري فيها الشفعة وفقا لاحكام المادتين 1150و1155 من القانون المدني استهداء بأحكام المادتين 950 و 1036 من مجلة الاحكام العدلية . وان الثمن الذي يلتزم الشفيع بدفعه في مثل هذه البيوع هو الثمن الذي يمثل

قرار قضائي رقم 992 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1150 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 768 لسنة 1985 تحت المادة 1150
1- استقر الاجتهاد على ان الادعاء من أحد طرفي العقد بصورية الثمن الوارد في العقد الرسمي هو ادعاء غير مسموع تجاه الغير اذ ان البند الثالث من المادة السابعة من قانون البينات حصرت مفعول ألاوراق السرية بالمتعاقدين وحدهما ولايسري حكمها بحق الغير. 2- استقر

قرار قضائي رقم 768 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1150 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 153 لسنة 1984 تحت المادة 1150
1- حيث ان تسجيل حصة البائع من العقار باسم المدعى عليه في دعوى الشفعه لا يكون الا بعد دفع الرسوم القانونية فان الحكم له بالثمن ونفقات التسجيل يكون متفقا ونص المادة (1150) من القانون المدني. 2- اذا كان بدل اتعاب المحاماة المحكوم بها عن مرحلتي المحاكمة

قرار قضائي رقم 153 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1150 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1982 قرار قضائي رقم 639 لسنة 1982 تحت المادة 1150
1- حيث أن القانون قد نص على أن البائع هو المكلف بدفع ضريبة بيع العقار فأنه لا يجوز الزام الشفيع بها لأنها لا تعتبر في هذه الحالة من الثمن أو النفقات . 2- اذا ثبت بالمشروحات المدونة على عقد البيع الرسمي أن المشتري هو الذي دفع ضريبة بيع العقار بناء عل

قرار قضائي رقم 639 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1150 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1981 قرار قضائي رقم 327 لسنة 1981 تحت المادة 1150
اذا ثبت أن مشتري العقار المشفوع قد دفع نفقات تسجيل البيع فان على المحكمة ان تحكم له بهذه النفقات استنادا للمادة (1150) من القانون المدني.

قرار قضائي رقم 327 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1150 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1981 قرار قضائي رقم 38 لسنة 1981 تحت المادة 1150
1- ان ميعاد رفع دعوى الشفعة سواء أكانت مدته ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالبيع أو ستة أشهر من تاريخ التسجيل هو ميعاد تقادم. 2- يخضع الطلب المقدم لرد دعوى الشفعة بموجب المادة (16) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لتقديمها بعد الميعاد للاستئناف ما دام

قرار قضائي رقم 38 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1150 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1980 قرار قضائي رقم 164 لسنة 1980 تحت المادة 1150
1- يتضح من نص البند (ب ) من المادة الثانية من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958 أن الشارع قد جعل الخيار لمدعي الشفعة أما ان يدفع الثمن المسمى بالعقد أو أن يقدم كفالة بنكية بقيمته ، وكذلك فاذا نازع بمقدار الثمن

قرار قضائي رقم 164 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1150 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية