التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- يسري على الحالة المدنية للاشخاص واهليتهم قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة الاردنية الهاشمية وتترتب آثارها فيها اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان نقص الاهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فان هذا السبب لا يؤثر في اهليته. 2- اما النظام القانوني للاشخاص الحكمية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الاشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي ، فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في المملكة الاردنية الهاشمية فان القانون الاردني هو الذي يسري.

الإحالة

المادة 12 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 12 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 29 سنة من صدوره

المادة 12: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 3344 لسنة 2005، تحت المادة 12

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 3344 لسنة 2005 تحت المادة 12
. يستفاد من المادة 2/أ من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 58 تنص على أن كلمة (الدعاوى) الواردة في هذا القانون تعنى الدعاوى الحقوقية ،كما أن الفقرة (ب) من المادة ذاتها تنص على أن كلمة الحكومة تعني حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أية دائرة من دوائر

قرار قضائي رقم 3344 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 12 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2005 قرار قضائي رقم 3343 لسنة 2005 تحت المادة 12
. يستفاد من المادة 123/4 من الدستور انها اعتبرت القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين له مفعول القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية . وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه وفي غياب المحاكم الدستورية فإن للمحاكم النظامية بجميع درجاتها صلاحية ا

قرار قضائي رقم 3343 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 12 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 66 لسنة 1995 تحت المادة 12
-1 الوكالة المعطاة للمحامي من المفوض بالتوقيع عن الشركة وكالة صادرة ممن له صلاحية اصدارها, ولا يغير من ذلك اختلاف ذكر اسمه الذي يعود لجنسيته الكورية ولا يؤثر ذلك على حقيقة شخصيته. -2 النظام القانوني للاشخاص الحكمية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات

قرار قضائي رقم 66 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 12 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية