التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين. 2- اما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين اجنبيين او ما بين أجنبي واردني صحيحاً اذا عقد وفقا لاوضاع البلد الذي تم فيه، او اذا روعيت فيه الاوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.

الإحالة

المادة 13 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 13 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1993
1993بعد 17 سنة من صدوره

المادة 13: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 795 لسنة 1993، تحت المادة 13

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1993 قرار قضائي رقم 795 لسنة 1993 تحت المادة 13
1- لا تملك محكمة التمييز التدخل في قناعة محكمة الموضوع في البينات التي استندت اليها في تكوين قناعتها ما دامت قانونية و كافية لاثبات النتيجة التي توصلت اليها . 2- تعتبر محكمة البداية مختصة باصدار حجة حصر الارث اذا كان الاطراف من طائفتين مختلفتين ولم

قرار قضائي رقم 795 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 13 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية