التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 125من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الادارة بوجه خاص الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف والنفقة على الصغير.

الإحالة

المادة 125 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 125 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 29 سنة من صدوره

المادة 125: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 673 لسنة 2005، تحت المادة 125

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 673 لسنة 2005 تحت المادة 125
ز

قرار قضائي رقم 673 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 125 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 3272 لسنة 1999 تحت المادة 125
1- اختلاف صفة المدعي ( المدعى عليه بالتقابل ) بين الدعوى الأصلية والدعوى المتقابلة يجعل الدعوى المتقابلة غير مقبولة ذلك أن المدعي في الدعوى الأولى يطالب بدين لحساب ولديه القاصرين في حين يطالبه المدعي بالتقابل بدين يتعلق بشخصه مما يجعل شروط قبول الدع

قرار قضائي رقم 3272 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 125 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 3283 لسنة 1999 تحت المادة 125
1- إقامة الدعوى خلال سنة من تاريخ اعتداء وزارة الأشغال العامة على أرض المدعي يجعلها مقامة قبل مدة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة (272) من القانون المدني، إضافة إلى مرور الزمن المشار إليه لا محل للأخذ به ما دام الضرر مستمراً متجددا باستمرار وضع و

قرار قضائي رقم 3283 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 125 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية