التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 126من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير و التي لا تدخل في اعمال الادارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح الا باذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها.

الإحالة

المادة 126 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 126 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 29 سنة من صدوره

المادة 126: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 673 لسنة 2005، تحت المادة 126

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 673 لسنة 2005 تحت المادة 126
ز

قرار قضائي رقم 673 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 126 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 960 لسنة 1998 تحت المادة 126
اعتبرت المادة 1041/ 2 من القانون المدني الوصي ممثلا عن فاقد الاهلية او ناقصها عند طلب القسمة القضائية كما ان المادة 4/ 2 من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة افادت بأنه اذا كان بين الشركاء قاصر او محجور عليه يقوم مقامه في طلب التقسيم الولي او ا

قرار قضائي رقم 960 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 126 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية