التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 163من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- يشترط ان يكون المحل قابلا لحكم العقد. 2- فان منع الشارع التعامل في شيء او كان مخالفا للنظام العام او للاداب كان العقد باطلا. 3- ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية.

الإحالة

المادة 163 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 163 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 163: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1166 لسنة 1999، تحت المادة 163

المبادئ القضائية 9

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 1166 لسنة 1999 تحت المادة 163
1- يعتبر عقد البيع الواقع على مشروعين زراعيين محلهما مشاتل زراعية اوضح مفرداتها العقد وجميعها من المنقولات التي يمكن نقلها دون تلف او تغيير حسب مفهوم نص المادة 58 من القانون المدني ، عقدا جائزا اعمالا لنص المادة 1/88 من القانون المذكور ولم يمنع الشا

قرار قضائي رقم 1166 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 163 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 1930 لسنة 1996 تحت المادة 163
-1 منـع قانـون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40/1953 اي شخص غير اردنـي ان يستاجـر اموالا غير منقولة في المملكة لمدة او لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل اولا على اذن من مجلس الوزراء وقد ورد هذا المنع مطلقا ولـذلك ف

قرار قضائي رقم 1930 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 163 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 851 لسنة 1987 تحت المادة 163
اخذ قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 بقاعدة التظهير يطهر الدفوع كما هو واضح من نص المادتين 147 و 163 من القانون التي حرمت من اقيمت عليهم دعوى سند السحب من الاحتجاج على حامله بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية لساحب السند أو حملته السابقين ولو كان سب

قرار قضائي رقم 851 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 163 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 299 لسنة 1987 تحت المادة 163
يلزم المبعوث بالشرط الوارد في العقد والمتضمن التزامه بتأدية مبلغ مائتي دينار عن كل سنة من سني الدراسة ان قبلت استقالته ، ذلك لان هذا التعهد غير ممنوع قانونا ولا يخالف النظام العام أو الاداب العامة ،وهو قابل لان يكون محلا لحكم العقد عملا بالمادتين (1

قرار قضائي رقم 299 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 163 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 504 لسنة 1987 تحت المادة 163
1- ان المادة 23 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه لا تجيز لاصحاب الحرف والصناعات مزاولة حرفهم وصناعاتهم في غير الاماكن المخصصه لتلك الحرف والصناعات وفق المشاريع والاحكام التنظيمية . 2- توجب المادة 157 من القانون المدني ان يكون لكل عقد محل يضاف

قرار قضائي رقم 504 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 163 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 43 لسنة 1986 تحت المادة 163
1- ان المادة الخامسة من قانون مراقبة العملة الاجنبية تنص على خضوع المعاملات بالنقد الاجنبي ووسائل الدفع الاجنبية والمعاملات بالذهب ، والمعاملات من المقيم مع غير المقيم بالعملة الاردنية كما ان المادة التاسعة منه لا تجيز لاي شخص مقيم في المملكة القيام

قرار قضائي رقم 43 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 163 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 153 لسنة 1985 تحت المادة 163
1- ان المادة الخامسة من قانون مراقبة العملة رقم 95 لسنة 1966 تخضع لاحكام هذا القانون المعاملات بالعملة الاجنبية ووسائل الدفع الاجنبية والمعاملات بالذهب ومعاملات المقيم مع غير المقيم بالعملة الاردنية والسندات الاردنية. 2- حددت المادة التاسعة من قانو

قرار قضائي رقم 153 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 163 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 182 لسنة 1985 تحت المادة 163
1- يمنع اي شخص غير اردني من ان يستأجر اموالا غير منقولة في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة او لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل على اذن بذلك من مجلس الوزراء. عملا بنص المادة الثانية من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رق

قرار قضائي رقم 182 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 163 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 16 لسنة 1984 تحت المادة 163
1- ان ما ينبني على المادة الثانية من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب والمادة ( 174) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية والمادتين 163 و168 من القانون المدني ان عقد ايجار العقار لاجنبي لمدة تزيد على ثلاث سنوات قبل الحصول على اذن من مجل

قرار قضائي رقم 16 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 163 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية