التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث والموصي او من صدر منه التصرف وقت موته. 2- ويسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء او قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت.

الإحالة

المادة 18 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 18 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 29 سنة من صدوره

المادة 18: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 3343 لسنة 2005، تحت المادة 18

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 3343 لسنة 2005 تحت المادة 18
. يستفاد من المادة 123/4 من الدستور انها اعتبرت القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين له مفعول القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية . وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه وفي غياب المحاكم الدستورية فإن للمحاكم النظامية بجميع درجاتها صلاحية ا

قرار قضائي رقم 3343 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 18 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2005 قرار قضائي رقم 3340 لسنة 2005 تحت المادة 18
. يستفاد من المادة 2/أ من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 58 ، أن كلمة (الدعاوى) الواردة في هذا القانون تعنى الدعاوى الحقوقية ،كما أن الفقرة (ب) من المادة ذاتها تنص على أن كلمة الحكومة تعني حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أية دائرة من دوائرها. وح

قرار قضائي رقم 3340 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 18 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية