التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · آثار العقد

المادة 205من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

الإحالة

المادة 205 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 205 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 205: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1102 لسنة 1999، تحت المادة 205

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 1102 لسنة 1999 تحت المادة 205
إذا تضمنت اتفاقية المقاولة في المادة (48) منها أنه إذا حدث في البلاد عجز اقتصادي أو خلل مالي فادح ينتج عنه تخفيض في قيمة العملة المتداولة في البلاد أو قيود على إخراج العملة وأدى ذلك إلى زيادة ملموسة في كلفة الأعمال ففي مثل هذه الحالة تقوم الجامعة (ص

قرار قضائي رقم 1102 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 205 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 1013 لسنة 1992 تحت المادة 205
يستفاد من أحكام المادة 205 من القانون المدني أنها لا تطبق الا عندما يكون الحادث الاستثنائي العام قد طرأ خلال فترة من الزمن تفصل بين ابرام العقد وتنفيذ الالتزام الذي رتبه فان كان الالتزام قد نفذ فلا مجال للقول بانطباق نظرية الحوادث الاستثنائية. وعليه

قرار قضائي رقم 1013 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 205 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1979 قرار قضائي رقم 119 لسنة 1979 تحت المادة 205
1- ان المبادىء القانونية التي انعقد عليها اجماع الفقه والقضاء تقضي بأن حكم العقود انما يتبع القانون الذي كان معمولا به وقت اجراء العقد وأن المنازعات القائمة بشأن تنفيذها يفصل فيها على موجب ذلك القانون. 2- استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن نظرية ا

قرار قضائي رقم 119 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 205 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1978 قرار قضائي رقم 357 لسنة 1978 تحت المادة 205
1- ليس في مجلة الاحكام العدلية ما يمكن أن يستفاد منه أن واضع القانون قد أخذ بنظرية الظروف الطارئة وأوجب تطبيقها ، وانما استحدثت هذه النظرية لاول مرة في المملكة بالقانون المدني الجديد كما هو واضح من المادة (205) من هذا القانون. 2- اذا نص العقد الموق

قرار قضائي رقم 357 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 205 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية