التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · آثار العقد

المادة 206من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

2- اثر العقد بالنسبة الى الغير: ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام.

الإحالة

المادة 206 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 206 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2007
2007بعد 31 سنة من صدوره

المادة 206: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 38 لسنة 2007، تحت المادة 206

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2007 قرار قضائي رقم 38 لسنة 2007 تحت المادة 206
0

قرار قضائي رقم 38 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 206 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2002 قرار قضائي رقم 2287 لسنة 2002 تحت المادة 206
1- لا ينقل عقد الإيجار حقا من ذمة المؤجر إلى ذمة المستأجر، وإنما ينشئ في ذمة المؤجر التزامات بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة. ولذا فإن التعهد به ولو صدر في هذه الحالة من غير المالك لا يكون محله مستحيلا استحالة مطلقة، وبالتالي فلا مانع يمن

قرار قضائي رقم 2287 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 206 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 2780 لسنة 1999 تحت المادة 206
1- نصت المادة (450/1) من القانون المدني بعدم سماع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي وأن منع المطالبة يقصد منه منع المالك من المطالبة بالأجور بعد تلك المدة ول

قرار قضائي رقم 2780 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 206 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2194 لسنة 1998 تحت المادة 206
1- ان وزن البينة واستخلاص النتيجة منها هو من صلاحية محكمة الموضوع وفقا للمادتين (33و34) من قانون البينات الا انه لمحكمة التمييز مراقبة ما اذا كان ما توصلت اليه محكمة الموضوع مستمدا من البينة المقدمة وانه قد استخلص بصورة سليمة ، فاذا كانت محكم

قرار قضائي رقم 2194 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 206 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2767 لسنة 1998 تحت المادة 206
تقضي المادة ( 206 ) من القانون المدني بانصراف اثر العقد الى الخلف العام ( الورثة) شريطة عدم الاخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ويستثنى من ذلك اذا اتفق المتعاقدان على عدم سريان اثر العقد على الورثة وبما لا يخالف النظام العام او كان هناك نص في القانون

قرار قضائي رقم 2767 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 206 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 1557 لسنة 1995 تحت المادة 206
اذا كانت الدعوى موضوع النقض دعوى مطالبة باجور مستحقة بذمة المستأجرين وليست دعوى اخلاء مأجور فان للعاقد المطالبة بالاجور المستحقة بصرف النظر عن كونه مالكا او غير مالك للعقار المأجور لان الاجر المسمى في العقد هو من حقوق العقد التي تنصرف الى العاقد

قرار قضائي رقم 1557 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 206 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية