التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · آثار العقد

المادة 210من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية. 2- ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد. 3- ويجوز ايضا للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك.

الإحالة

المادة 210 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 210 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 32 سنة من صدوره

المادة 210: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 300 لسنة 2008، تحت المادة 210

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2008 قرار قضائي رقم 300 لسنة 2008 تحت المادة 210
. اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز وبقرارها رقم 3445/2006 تاريخ 12/3/2007 قد اعتبرت أن اللجان الطبية هي الجهة المختصة في تقدير نسبة العجز وبيان حالة المصاب وفقاً لنظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 وليس اللجنة الطبية المشكلة بموجب وثيقة التأمين،

قرار قضائي رقم 300 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 210 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 907 لسنة 1999 تحت المادة 210
1- الاشتراط لمصلحة الغير تحكمه المواد 210 - 212 من القانون المدني والتي مؤداها ان يكسب المشترط له حقا تجاه المتعهد بتنفيذ الاشتراط ، يستطيع ان يطالبه بوفائه ، كما يجوز للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع الا اذا تبين ان المنتفع وحده هو

قرار قضائي رقم 907 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 210 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 923 لسنة 1993 تحت المادة 210
1- يعتبر عقد التأمين الجماعي الذي ابرمته سلطة الكهرباء الاردنية مع شركة التأمين المميزة ، لتأمين العاملين لديها شاملا التأمين على الحياة والتأمين من المرض ، والتأمين من الاصابات ، مبرما لصالح موظفيها وليس لصالح السلطة ، وفقا لأحكام المادة 920 من ال

قرار قضائي رقم 923 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 210 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 76 لسنة 1989 تحت المادة 210
لا يجوز لصاحب البيارة -المدعي- في عقد ضمان بيارته ان يطالب ضامن البيارة -المدعى عليه - بالمبلغ المدعى به سندا لعقد الضمان، لان المبلغ المدعى به مشروط دفعه بالعقد اكرامية لمراقب البيارة ، بل كان عليه ان يطالب بالمبلغ للمنتفع عملا بالمادة 3/210 من

قرار قضائي رقم 76 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 210 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 780 لسنة 1987 تحت المادة 210
1- تحال جميع الخلافات التي تتعلق بأعمال جمعية اليرموك لاسكان المهندسين ، أو تفسير نظام الجمعية والقائمة من الاعضاء الحاليين او الاعضاء السابقين والاشخاص الذين يدعون بالنيابة عنهم من جهة واحدة والجمعية ولجنة الاداره من جهة اخرى الى المدير العام للمن

قرار قضائي رقم 780 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 210 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية