التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · آثار العقد

المادة 211من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- يجوز للمشترط دون دائنيه او ورثته ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد او الى المشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد. 2- ولا يترتب على نقض المشارطة ان تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك. وللمشترط احلال منتفع اخر محل المنتفع الاول كما له ان يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

الإحالة

المادة 211 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 211 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 211: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 907 لسنة 1999، تحت المادة 211

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 907 لسنة 1999 تحت المادة 211
1- الاشتراط لمصلحة الغير تحكمه المواد 210 - 212 من القانون المدني والتي مؤداها ان يكسب المشترط له حقا تجاه المتعهد بتنفيذ الاشتراط ، يستطيع ان يطالبه بوفائه ، كما يجوز للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع الا اذا تبين ان المنتفع وحده هو

قرار قضائي رقم 907 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 211 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 1364 لسنة 1992 تحت المادة 211
1- لا يرد دفع شركة التأمين للدعوى بعدم المصلحة وعدم الخصومة بداعي ان عقد التأمين صدر لصالح المستفيد البنك البريطاني وهو صاحب الحق باستيفاء التعويض. بصفته مرتهن للسيارة ودائنا للمدعي بثمنها ذلك لان المؤمن له قد دفع كامل الاقساط المترتبة عليه قبل الحا

قرار قضائي رقم 1364 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 211 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية