الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 240 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 240 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
المادة 240: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 577 لسنة 1998، تحت المادة 240
المبادئ القضائية 3
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1998 قرار قضائي رقم 577 لسنة 1998 تحت المادة 240
قرار قضائي رقم 577 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 240 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1986 قرار قضائي رقم 338 لسنة 1986 تحت المادة 240
قرار قضائي رقم 338 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 240 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1979 قرار قضائي رقم 217 لسنة 1979 تحت المادة 240
قرار قضائي رقم 217 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 240 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.