التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · آثار العقد

المادة 244من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

تتم الاقالة بالايجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط ان يكون المعقود عليه قائما وموجوداً في يد العاقد وقت الاقالة ولو تلف بعضه صحت الاقالة في الباقي بقدر حصته من العوض.

الإحالة

المادة 244 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 244 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 26 سنة من صدوره

المادة 244: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 2845 لسنة 2002، تحت المادة 244

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2002 قرار قضائي رقم 2845 لسنة 2002 تحت المادة 244
إذا لم يوف أحد المتعاقدين في القعود الملزمة للجانبين بما وجب عليه بالعقد للعاقد الأخر فإن على الدائن بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد عملا بالمادة (360) من القانون المدني، فإذا اختارت المدعية المطالبة بالتعويض فليس من حقها أن تبيع المال محل ا

قرار قضائي رقم 2845 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 244 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2002 قرار قضائي رقم 3015 لسنة 2002 تحت المادة 244
1- إذا لم يقم أحد العاقدين بتنفيذ التزامه كما يوجبه العقد جاز للعاقد الآخر أن يسلك أحد طريقتين الأولى أن يتمسك بالعقد ويطالب بتنفيذه تنفيذا عينيا إن أمكن وإلا فتنفيذا بطريق التعويض استنادا للمسؤولية للعقدية والثانية أن يطلب فسخ العقد ليتحلل من التزا

قرار قضائي رقم 3015 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 244 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 918 لسنة 1990 تحت المادة 244
1- اجازت المادة 242 من القانون المدني للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده والاقالة في حق العاقدين فسخ عملا بالمادة 243 مدني وتتم الاقالة بالايجاب والقبول في المجلس ايضا بالتقاضي بشرط ان يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد العاقد وقت الا

قرار قضائي رقم 918 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 244 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية