التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · آثار العقد

المادة 243من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الاقالة في حق العاقدين فسخ. وفي حق الغير عقد جديد.

الإحالة

المادة 243 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 243 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2025
2025بعد 49 سنة من صدوره

المادة 243: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 127 لسنة 2025، تحت المادة 243

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 127 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 243 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 127 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 243 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 274 لسنة 1999 تحت المادة 243
1- اذا كان سبب التمييز المتضمن مخالفة الحكم المميز للقانون والواقع دون ان يبين وجه المخالفة وفقا لحكم المادة (193) من قانون اصول المحاكمات المدنية فانه لا يندرج في الاسباب المحددة للتمييز الواردة في المادة (198) من ذات القانون 0 2- اذا ابرم المؤجر

قرار قضائي رقم 274 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 243 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 918 لسنة 1990 تحت المادة 243
1- اجازت المادة 242 من القانون المدني للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده والاقالة في حق العاقدين فسخ عملا بالمادة 243 مدني وتتم الاقالة بالايجاب والقبول في المجلس ايضا بالتقاضي بشرط ان يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد العاقد وقت الا

قرار قضائي رقم 918 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 243 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 127 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية