التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · آثار العقد

المادة 247من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

في العقود الملزمة للجانبين اذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين.

الإحالة

المادة 247 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 247 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2025
2025بعد 49 سنة من صدوره

المادة 247: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 48 لسنة 2025، تحت المادة 247

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 48 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 247 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 48 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 247 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 825 لسنة 1996 تحت المادة 247
1- يعد الضرر الذي يلحق بالادارة العامة نتيجة تأخر المتعهد بتوريد المواد والبضائع المحالة عليه والتي التزم بتوريدها بموجب عقد اداري ضررا مفترضا غير قابل لاثبات العكس نظرا لطبيعة العقد وعلاقته بالصالح العام ولما له من تأثير في حسن سير المرافق العامة0

قرار قضائي رقم 825 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 247 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 245 لسنة 1990 تحت المادة 247
1- لا تجيز المادة التاسعة من قانون الطيران المدني رقم 5 لسنة 1980 لاية طائرة أن تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه لا بموجب تصريح تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني استنادا الى اتفاقية أو معاهدة دولية تكون المملكة طرفا فيها أو اتفاق

قرار قضائي رقم 245 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 247 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 44 لسنة 1988 تحت المادة 247
1-استنادا الى المادة (247) من القانون المدني التي تقضي باعادة المتعاقدين في العقد المفسوخ الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا استحال يحكم بالتعويض فعلى محكمة الموضوع التي حكمت باعادة ثمن السيارة المباعة خارج دائرة التسجيل الى المشتري واعادة ا

قرار قضائي رقم 44 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 247 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 48 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية