الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
1- تسري على التصرف الانفرادي الاحكام الخاصة بالعقود الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين
لنشوء العقد. وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2- ويبقى الايجاب في العقود خاضعا للاحكام الخاصة به.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
الإحالة
المادة 251 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
من القانون المدني 43/1976
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
المادة 251: مبدأ قضائي واحد
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
قرار قضائي رقم 10127 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 251 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
قرار قضائي رقم 2825 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 251 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.